وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى دارا ولها شفيع فسلم الشفعة ثم تقايلا البيع أو اشتراها ، ولم يكن بجنبها دار ثم بنيت بجنبها دار ، ثم تقايلا البيع  فإن الشفيع يأخذها بالشفعة عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    ; لأن الإقالة بيع جديد في حق الكل على أصل  أبي يوسف  ، ولا مانع من جعلها بيعا ، وعلى أصل  أبي حنيفة  بيع في حق غير العاقدين ، والشفيع غيرهما فيكون بيعا في حقه فيستحق . 
وأما على قياس أصل  محمد   وزفر  لا يثبت حق الشفعة ; لأنها فسخ مطلق ، وعلى أصل  زفر  ، وعلى أصل  محمد  فسخ ما أمكن ، وههنا ممكن ، والشفعة تتعلق بالبيع لا بالفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية ، ونحو ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					