ولو تقايلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيبا كان عند بائعه  ليس له أن يرده عليه ، وهذا على أصل  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  يطرد لأن الإقالة على أصل  أبي يوسف  بيع في حق الكل ، وعلى أصل  أبي حنيفة  بيع في حق ثالث ، فكان بيعا في حقه فيصير كأنه اشتراه ثانيا أو ورثه من المشتري ، وعلى أصل  محمد  ،  وزفر  يشكل ; لأن الإقالة فسخ على أصلهما فينبغي أن لا يمنع الرد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					