ومنها أن يكون مسلما فلا يجوز بلا خلاف لحديث صرف الزكاة إلى الكافر رضي الله عنه { معاذ } أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم . خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم
وأما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل ; لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة قال أبو حنيفة : يجوز ، وقال ومحمد : لا يجوز وهو قول أبو يوسف زفر . والشافعي
وجه قولهم الاعتبار بالزكاة وبالصرف إلى الحربي ولهما قوله تعالى { : إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم } من غير فصل بين فقير وفقير وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم إلا أنه خص منه الزكاة لحديث رضي الله عنه وقوله تعالى في الكفارات { معاذ : فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم } من غير فصل بين مسكين ومسكين إلا أنه خص منه الحربي بدليل ولأن من باب إيصال البر إليهم وما نهينا عن ذلك قال الله تعالى { صرف الصدقة إلى أهل الذمة : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } وظاهر هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم ; لأن أداء الزكاة بر بهم إلا أن البر بطريق الزكاة غير مراد عرفنا ذلك بحديث رضي الله عنه وإنما لا يجوز صرفها إلى الحربي ; لأن في ذلك إعانة لهم على قتالنا وهذا لا يجوز وهذا المعنى لم يوجد في الذمي . معاذ