حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه  
قال تعالى : ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم  قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم   [التحريم : 1] ثبت في " الصحيحين " : ( أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا من بيت زينب بنت جحش  ، فاحتالت عليه  عائشة  وحفصة حتى قال لن أعود له  ) . وفي لفظ : ( وقد حلفت ) . 
وفي " سنن  النسائي   " : عن أنس  رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به  عائشة  وحفصة  حتى حرمها ، فأنزل الله عز وجل ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك   ) . 
وفي " صحيح  مسلم   " : عن (  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) . 
وفي " جامع الترمذي " : عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : ( آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين  [ ص: 275 ] كفارة  ) 
هكذا رواه مسلمة بن علقمة  ، عن داود  ، عن  الشعبي  ، عن مسروق  ، عن  عائشة  ، ورواه  علي بن مسهر  ، وغيره ، عن  الشعبي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح ، انتهى كلام أبي عيسى   . 
وقولها : جعل الحرام حلالا ، أي جعل الشيء الذي حرمه وهو العسل ، أو الجارية ، حلالا بعد تحريمه إياه . 
وقال  الليث بن سعد   : عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن عبد الله بن هبيرة  ، عن (  قبيصة بن ذؤيب  ، قال : سألت  زيد بن ثابت  ،  وابن عمر  رضي الله عنهم ، عمن قال لامرأته : أنت علي حرام ، فقالا جميعا : كفارة يمين  ) . 
وقال عبد الرزاق  ، عن  ابن عيينة  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  ، عن (  ابن مسعود  رضي الله عنه قال في التحريم : هي يمين يكفرها  ) . 
قال ابن حزم ، وروي ذلك عن  أبي بكر الصديق  ،  وعائشة  أم المؤمنين . وقال  الحجاج بن منهال  ، حدثنا (  جرير بن حازم  قال : سألت  نافعا مولى ابن عمر  رضي الله عنه عن الحرام أطلاق هو ؟ قال : لا ، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمره الله عز وجل ، أن يكفر عن يمينه ، ولم يحرمها عليه  ) . 
وقال عبد الرزاق  ، عن معمر  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ،  وأيوب السختياني  ، كلاهما عن عكرمة  ، أن (  عمر بن الخطاب  قال : هي يمين يعني التحريم ) . 
وقال  إسماعيل بن إسحاق   : حدثنا المقدمي  ، حدثنا  حماد بن زيد  ، عن  [ ص: 276 ]  صخر بن جويرية  ، عن نافع  ، عن  (  ابن عمر  رضي الله عنهما ، قال : الحرام يمين  ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					