وتناظر في هذه المسألة  عبد الله بن مسعود  ، وأبو موسى  ، فأفتى  ابن مسعود  بأنه لا يحرم إلا في الصغر ، فرجع إليه أبو موسى  ، فذكر  الدارقطني  ، أن  ابن مسعود  قال لأبي موسى   : أنت تفتي بكذا وكذا ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم 
وقد روى أبو داود   : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري  ، حدثنا  وكيع  ، حدثنا  سليمان بن المغيرة  ، عن أبي موسى الهلالي  ، عن أبيه ، عن  ابن مسعود  رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم  . 
ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق  عن  الثوري  ، حدثنا  أبو بكر بن عياش  ، عن أبي حصين  ، عن أبي عطية الوادعي  ، قال : جاء رجل إلى أبي موسى  ، فقال : إن امرأتي ورم ثديها فمصصته ، فدخل حلقي شيء سبقني  ، فشدد عليه أبو موسى  ، فأتى  عبد الله بن مسعود  ، فقال : سألت أحدا غيري ؟ قال : نعم أبا موسى  ، فشدد علي ، فأتى أبا موسى  ، فقال : أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى   : لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم  . فهذه روايته وفتواه . 
وأما  علي بن أبي طالب  ، فذكر عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن جويبر  ، عن الضحاك  ، عن النزال بن سبرة  ، عن علي   : لا رضاع بعد الفصال   . 
وهذا خلاف رواية عبد الكريم  ، عن  سالم بن أبي الجعد  ، عن أبيه عنه . لكن جويبر  لا يحتج بحديثه ، وعبد الكريم  أقوى منه . 
 [ ص: 527 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					