فصل .
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة .
أحدها : منعه بيعا وإجارة ، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة .
والثاني : جوازه بيعا وإجارة .
والثالث : جوازه إجارة لا بيعا ، وهو اختيار شيخنا رحمه الله .
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان ، أحدهما : حديث عمر بن فروخ [ ص: 736 ] وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع " وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن ، رواه البيهقي وغيره .


