والثاني : حديث رواه  ابن ماجه  عن  هشام بن عمار  ، حدثنا  حاتم بن إسماعيل  ، حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني  ، عن محمد بن إبراهيم الباهلي  ، عن محمد بن زيد العبدي  ، عن  شهر بن حوشب  ، عن  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص  " 
ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة ، والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام  ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين ، والنهي عن شراء العبد الآبق ، وهو آبق معلوم  بالنهي عن بيع الغرر ، والنهي عن شراء المغانم  حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده ، فهو بيع غرر ومخاطرة ، وكذلك الصدقات قبل قبضها ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه  ، وتعيينه له ، وانقطاع تعلق غيره به ، فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي . وأما ضربة الغائص فغرر ظاهر لا خفاء به . 
				
						
						
