فصل . 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع  ثلاثة . 
أحدها : منعه بيعا وإجارة ، وهو مذهب أحمد   والشافعي   وأبي حنيفة   . 
والثاني : جوازه بيعا وإجارة . 
والثالث : جوازه إجارة لا بيعا ، وهو اختيار شيخنا رحمه الله . 
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان ، أحدهما : حديث عمر بن فروخ   [ ص: 736 ] وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما مرفوعا " نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع  " وقد رواه أبو إسحاق  عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن ، رواه  البيهقي  وغيره . 
				
						
						
