. ثم ذكر ما ألحق بالطعام في حكمه بقوله ( و ) لا يطهر أي كثير الغوص أي النفوذ في أجزاء الإناء كخمر وبول ( فخار ) تنجس ( بغواص ) لا بغير غواص ولا إن لم يمكث بأن أزيل في الحال فإنه يطهر وخرج بالفخار النحاس ونحوه الزجاج والمدهون المانع دهانه الغوص كالصيني والمزفت لا إن لم يمنع كالمدهون بالخضرة أو الصفرة كأواني وماء متنجس مكث في الإناء مدة يظن أنها قد سرت في جميع أجزائه مصر فإنه لا يطهر إن طال إقامة الغواص فيه ( وينتفع ) جوازا ( بمتنجس ) من الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ ( لا نجس ) فلا ينتفع به إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر أو ميتة تطرح لكلاب أو شحم ميتة لدهن عجلة ونحوها أو عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة أو دعت ضرورة كإساغة غصة بخمر عند عدم غيره أو وكأكل ميتة لمضطر فيجوز ( في غير مسجد ) لا فيه فلا يوقد بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز ولا يبنى بالمتنجس فإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم ( و ) في غير ( آدمي ) فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به إلا أن الادهان به مكروه على الراجح إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة ومراده بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابون ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم للدواب جعل عذرة [ ص: 61 ] بماء لسقي الزرع