( وفسدت ) إجارة عينت فيها الأجرة فهو راجع لقوله وعجل إن عين ( إن انتفى ) فيها ( عرف تعجيل المعين ) بأن كان العرف التأخير أو لا عرف وعلل الفساد بأنه كشرط التأجيل فيلزم الدين بالدين وعمارة الذمتين ، ومحل الفساد فيهما إن لم يشترط التعجيل كما مر ( كمع جعل ) أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة لتنافرهما لما في الجعل من عدم لزومه بالعقد وجواز الغرر وعدم الأجل بخلاف الإجارة ( لا ) مع ( بيع ) صفقة واحدة فلا تفسد لعدم منافاتهما سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن يخيطه البائع أو جلدا على أن يخرزه أو في غيره كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر ويشترط في الصورة الأولى شروعه أو ضرب أجل الإجارة ، ومعرفة خروجه عين عامله أم لا أو إمكان إعادته كالنحاس على أن يصنعه قدحا كما قدمه في السلم فإن انتفى الأمران كالزيتون على أن يعصره فلا ، وأما إن كانت الإجارة في غير نفس المبيع فتجوز من غير شرط .
ثم عطف على قوله كمع جعل مسائل تفسد فيها الإجارة للجهالة فقال ( وكجلد ) جعل أجرا ( لسلاخ ) ، وأدخلت الكاف اللحم كلا أو بعضا وسواء كانت الشاة حية أو مذبوحة ; لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ ، وقد يخرج صحيحا أو مقطوعا [ ص: 6 ] ( أو نخالة لطحان ) ; لأنها مجهولة القدر فهي كالجزاف غير المرئي ، وأما لو استأجره بكيل معلوم منها على أن يطحن له قدرا من الحب فيجوز ( وجزء ثوب ) جعل أجرة ( لنساج ) ينسج ذلك الثوب ، ومثل ذلك الجلود على دبغها بجزء منها لجهل صفة خروجه فإن وقع فالثوب لربه ، وله أجر مثله ( أو رضيع ) آدمي أو غيره جعل جزؤه كربعه أجرا لمن يرضعه على أن يملكه بعد الرضاع بل ( وإن ) كان يملكه ( من الآن ) ; لأن الصبي قد يتغير وقد يتعذر رضاعه لموت أو غيره ، ولا يلزمه خلفه فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد في الأمور المحتملة ، وهو ممتنع سواء كان المنقود مثليا أو مقوما كما هنا . ( و ) فسدت إذا استأجره ( بما سقط ) أي بجزء منه كثلث ( أو ) بجزء مما ( خرج في نفض زيتون ) راجع للأول ( أو عصره ) راجع للثاني للجهل بالكم والصفة ; لأن من الشجر ما هو قاصر يقل ما يسقط منه ، ومنه ما هو بخلافه .
[ ص: 5 ]


