الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) تجوز شهادة أي تحملها ( على ) امرأة ( منتقبة ) حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها ( لتتعين للأداء ) علة للنفي لا للمنفي الذي هو منتقبة أي انتفاء الجواز لأجل أن تتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا يكون مع الانتقاب ( وإن قالوا ) أي الشهود ( أشهدتنا ) بدين مثلا ( منتقبة ) بالرفع على أنه خبر لمحذوف وبالنصب على الحال ( وكذلك نعرفها ) أي ونعرفها على تلك الحالة أي منتقبة وإن كشفت وجهها لا نعرفها ( قلدوا ) أي عمل بجوابهم في تعيينها إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون فهذه المسألة تقييد للأولى فمحل المنع في الأولى إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة ( وعليهم ) أي الشهود وجوبا ( إخراجها ) أي إخراج امرأة شهدوا على عينها ولم يعرفوا نسبها بدين أو نكاح أو إبراء من بين نسوة خلطت بهن ( إن ) كلفوا بإخراجها و ( قيل لهم عينوها ) فإن قالوا هذه هي التي أشهدتنا عمل بشهادتهم فليس الضمير في إخراجها يعود على المنتقبة فهذه المسألة غير مسألة المنتقبة وفي الحقيقة [ ص: 195 ] هي أعم منها ويؤخذ من كلام المصنف أن الدابة والرقيق كالمرأة فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص فعليهم إخراج ما شهدوا به إن قيل لهم عينوه وهو التحقيق خلافا لمن قال هو خطأ ممن فعله

التالي السابق


( قوله ولا على منتقبة حتى تكشف إلخ ) أي أنه يطلب من الشاهدين على إقرار المرأة بحق لشخص أن لا يتحملا الشهادة عليها إلا بعد معرفة عينها من غير نقاب لأنهم لو شهدا عليها منتقبة لا يمكنهما أن يؤدوا الشهادة عليها لعدم معرفة عينها ووجها والحاصل أنه لا تجوز الشهادة عليها تحملا أو أداء وهي منتقبة بل لا بد من كشف وجهها فيهما لأجل أن يشهدوا على عينها وصفتها وهذا في غير معروفة النسب وفي معروفته حيث كان لها أخت فأكثر ولم يتميز عند الشاهد عن مشاركتها وأما معروفة النسب المنفردة أو المتميزة عند الشاهد عن مشاركتها فيشهد عليها منتقبة ا هـ ثم ظاهر المصنف أن عدم جواز الشهادة على المنتقبة حتى تكشف عن وجهها عام في النكاح وغيره كالبيع والهبة والدين والوكالة ونحو ذلك واختاره شيخنا .

( قوله لأجل أن تتعين ) أي لأجل أن تتعين عينها وصفتها ( قوله أشهدتنا ) أي غير معروفة النسب أو معروفته الغير المتميزة عند الشاهد من مشاركتها كذا قرر شيخنا وهو المناسب لجعل هذه المسألة مقيدة لما قبلها ( قوله أي عمل بجوابهم في تعيينها ) أي ولو أنكرت أن تكون هي التي تحملوا الشهادة عليها ( قوله إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة ) أي فإن كانوا يعرفونها منتقبة جازت شهادتهم عليها منتقبة وقلدوا أي دينوا ( قوله وعليهم إلخ ) يعني أنهم إذا شهدوا على عينها وصفتها لعدم معرفة نسبها وأنكرت أن تكون المشهود عليها وقالت أدخل بين نسوة ويخرجوني وكلفوا بإخراجها من بين النسوة وقيل لهم عينوها فعليهم إخراجها وتشخيصها .

( قوله فإن قالوا هذه هي التي أشهدتنا عمل بشهادتهم ) أي وإن لم يخرجوها ولم يتيسر لهم معرفتها فقيل بضمانهم لما شهدوا به عليها لأنه بمنزلة الرجوع عن الشهادة وقيل بعدم الضمان لأنهم بمثابة فسقه يعلمون أن شهادتهم لا تقبل شهدوا بحق على آخر ولم يقبلهم الحاكم عند الأداء واستظهر شيخنا العدوي عدم الضمان لعذرهم في الجملة ( قوله غير مسألة المنتقبة ) أي لأن في هذه شهدوا على عينها وصفتها لعدم معرفة نسبها والحال أنها غير منتقبة وما تقدم [ ص: 195 ] غير معروفة النسب وشهدوا عليها منتقبة لعلمهم بها كذلك .

( قوله هي أعم منها ) أي هذه المسألة أعم منها أي من مسألة المنتقبة لصحة حمل هذه على ما إذا شهدوا على عينها وأنكرت أن تكون المشهود عليها وكلفوا بإخراجها من بين نساء وعلى ما إذا شهدوا عليها منتقبة وقالوا كذلك نعرفها وأنكرت أن تكون هي التي شهدوا عليها وقالت أنتقب وأدخل بين نساء منتقبات ويخرجونني فعليهم إخراجها ا هـ وقد يقال مقتضى جزم المصنف في مسألة المنتقبة أنهم يقلدون أنه لا يلزمهم إخراجها وحينئذ فلا يصح جعل ما هنا أعم فتأمل .

( قوله ويؤخذ من كلام المصنف ) أي بطريق القياس ( قوله فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص ) أي وأدخلهم المدعى عليه في مماثل ( قوله خلافا لمن قال هو خطأ ) أي إدخاله في مماثل وطلب الشهود بإخراجه خطأ ممن فعله فلا يلزم الشهود إخراج الدابة أو العبد من المماثل والقائل بخطأ من فعله هو العلامة تت قال بن والصواب أنه لا فرق بين المرأة والدابة والرقيق وأن من قال بوجوب إخراج المرأة قال بوجوب إخراج الدابة والرقيق ومن قال بعدم وجوب الإخراج فيهما قال بعدم إخراج المرأة والراجح من القولين وجوب الإخراج للثلاثة كما ذكره الشارح تبعا لبن




الخدمات العلمية