( و ) جاز ( استئجار ) شيء ( مؤجر ) بفتح الجيم من حيوان أو غيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى [ ص: 11 ] للمستأجر الأول أو لغيره ( أو ) استئجار شيء ( مستثنى منفعته ) نائب فاعل مستثنى أي استثناها البائع عند البيع فيجوز استئجاره من المشتري مدة تلي مدة الانتفاع يعني أن من اشترى سلعة واستثنى بائعها منفعتها مدة معينة جاز له أن يؤجرها لإنسان مدة بعد مدة الانتفاع على أن يقبضها المستأجر بعد مضي مدة الانتفاع وسيأتي للمصنف أنه يجوز استثناء العام في الدار وسنين في الأرض وثلاثة أيام في الدابة لا جمعة وكره المتوسط .
[ ص: 11 ]


