الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( النقد فيه ) أي في الشيء المؤجر والمبيع المستثنى منفعته ( إن لم يتغير غالبا ) أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ، ومدة الاستثناء بأن ظن بقاؤه بحاله أو احتمل بأن شك في البقاء وعدمه ، وهو مسلم في الصورة الأولى دون الثانية ويجوز أن يكون قوله : إن لم يتغير شرطا في أصل الجواز لا جواز النقد أي محل جواز استئجار ما ذكر ما لم يغلب على الظن تغيره لكن إن ظن البقاء فالجواز قطعا ، وإن احتمل فعلى أحد القولين ، وإن ظن التغير فالمنع قطعا ، وإذا منع العقد منع النقد ضرورة .

التالي السابق


( قوله : وجاز النقد فيه ) لم يثن الضمير ; لأن العطف بأو فتجور المطابقة وعدمها أو أنه أفرد الضمير باعتبار ما ذكر أي وجاز النقد فيما ذكر ( قوله : في الشيء المؤجر ) أي الذي أوجر مدة تلي مدة الإجارة الأولى ( قوله : أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ) أي الثانية ; لأنها هي التي تستوفى منها المنافع لا الأولى كما في عبق انظر بن . ( قوله : في الصورة الأولى ) أي إذا ظن بقاؤه وقوله : دون الثانية أي ما إذا شك في بقائه وعدمه فلا يجوز النقد فيها اتفاقا . واختلف هل يجوز العقد في هذه الحالة أو لا يجوز ؟ . وإذا كان لا يجوز النقد في حالة الشك فمن باب أولى إذا كان الغالب تغيره ( قوله : فعلى أحد القولين ) أي فجواز العقد على أحد القولين فمقتضى كلام ابن عرفة والمواق عن ابن شاس جواز العقد ومقتضى بهرام وابن الحاجب والتوضيح المنع ( قوله : وإذا منع العقد ) أي لظن التغير أو للشك فيه على أحد القولين منع النقد .

والحاصل أنه يلزم من منع العقد منع النقد ، ولا يلزم من جواز العقد لزوم النقد ففي حالة الشك في التغير يجوز العقد على أحد القولين ولا يجوز النقد اتفاقا .




الخدمات العلمية