( و ) جاز   ( بيع دار ) استثنى البائع منفعتها عاما ( لتقبض ) للمشتري ( بعد عام )    ( و ) بيع ( أرض ) استثنى البائع منفعتها ( لعشر ) من الأعوام  لقوة الأمن فيها فاغتفر فيها بيع معين يتأخر قبضه ، وأما الحيوان والمراد به الرقيق فلا يجوز استثناء منفعته أكثر من عشرة أيام وشهر القول بجواز استثناء الشهر ، وإنما يمنع بشرط النقد فقط . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					