الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز استئجار ( طريق في دار ) للمرور فيها لحاجة .

التالي السابق


( قوله : في دار ) أي أو أرض فلا مفهوم للدار ( قوله : لحاجة ) أي لأجل أن يتوصل لحاجة ، وإلا يتوصل بها لمنفعة لم يجز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ; لأن رب الدار أو الأرض أكل منه الأجرة باطلا لعدم انتفاعه بالطريق ، وإنما لم يجعل من الصدقة ; لأنه لما وقع في العقد المذكور لم يكن منها فإن استحق المحل المتوصل بالطريق له بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة .




الخدمات العلمية