( و ) فسخت الإجارة على ( سن لقلع )  أي لأجل قلعها فالمستأجر عليه القلع ، ولو قال وقلع سن ( فسكنت ) أي ألمها كان أوضح ( كعفو ) ذي ( القصاص ) عن المقتص منه فتنفسخ الإجارة على القصاص  لتعذر الخلف ، وهذا إن عفا غير المستأجر  [ ص: 31 ] وأما إن عفا المستأجر فتلزمه حينئذ الأجرة . 
     	
		
				
						
						
