( و ) جاز ( حمل ) بكسر الحاء ، وهو المحمول أي جاز اكتراء دابة ليحمل عليها حملا ( برؤيته ) أي بشرط أن يرى ، وإن لم يوزن أو يكل أو لم يعلم جنسه اكتفاء بالرؤية ( أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت ) راجع للثلاثة قبله فإن تفاوت كإردب ، وأطلق أو قنطار أو عشرين بطيخة لم يجز فلا بد من بيان النوع فإن الفول أثقل من الشعير والقنطار الحطب أضر من القطن والبطيخ قد يكون كبيرا وصغيرا فلا بد من البيان إلا أن يكون التفاوت يسيرا كالبيض والليمون فيغتفر والأوجه رجوع القيد للعدد فقط .


