( و ) جاز للمكتري اشتراط ( عقبة الأجير ) على رب الدابة والأجير الجمال المسمى بالعكام أي يجوز للمكتري أن يشترط على مكريه ركوب العكام عقبه ، وهي رأس ستة أميال أي الميل السادس ( لا حمل من مرض ) من الجمالة أو غيرهم لثقل المريض فهو كالمجهول ( و ) لا ( اشتراط إن ماتت ) دابة ( معينة أتاه بغيرها ) إلى مدة السفر إن نقد الكراء ، ولو تطوعا لما فيه فسخ الدين في الدين فإن لم ينقد جاز ( كدواب ) متعددة ( لرجال ) لكل دابة أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة أو لواحد واحدة ولغيره أكثر واكتريت في عقد واحد والحمل مختلف ، ولم يبين لكل دابة ما تحمله منع ، وإلا جاز ( أو ) دواب أكريت ( لأمكنة ) مختلفة لواحد أو متعدد فيمنع إلا أن يعين لكل دابة مكان ( أو ) وقع الكراء بشيء معين ، و ( لم يكن العرف نقد ) أي تعجيل كراء ( معين ، وإن نقد ) أي عجل بالفعل فلو أكرى شيئا بعرض بعينه أو طعام أو حيوان بعينه فلا بد من اشتراط تعجيله حيث انتفى عرف تعجيله بأن كان العرف تأخيره أو لم يكن عرف مضبوط فإن لم يشترط التعجيل فسد العقد ، وإن عجل بالفعل كما قال ، ومفهومه لو كان العرف تعجيل المعين جاز ، وهذا مكرر مع قوله في الإجارة [ ص: 40 ] وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين قيل كرره لأجل قوله ، وإن نقد وكلامه في معين غير نقد غائب بدليل قوله ( أو ) كان الكراء ( بدنانير ) أو دراهم ( عينت ) ، وهي غائبة فلو قال أو بعين غائبة لكان أخصر ، وأشمل وتعيينها إما بوصف أو بكونها موقوفة عند قاض ونحوه أو موضوعة في مكان مستبعد ، وهما معا يعرفانها فيمنع ( إلا ) أن يقع الكراء ( بشرط الخلف ) لما تلف منها أو ضاع أو ظهر زائفا فيجوز ; لأن شرط الخلف يقوم مقام التعجيل ، وأيضا شرط الخلف يصيرها كالمضمونة أما الحاضرة فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف بل إن كان العرف نقدها جاز ، وإلا منع إلا بشرط النقد نقد بالفعل أم لا ( أو ) اكتراها ( ليحمل عليها ما شاء ) فيمنع وكذا ليحمل عليها إلا من قوم عرف حملهم ( أو لمكان شاء ) من الأمكنة لاختلاف الطرق والأمكنة ( أو ليشيع رجلا ) حتى يذكر منتهى التشييع أو يكون عرف بمنتهاه ( أو بمثل كراء الناس ) الذي يظهر ، وأما المعلوم بينهم فيجوز ( أو ) قال المكتري ( إن وصلت ) بالدابة ( في ) زمن ( كذا فبكذا ) ، وإلا فبكذا أو مجانا [ ص: 41 ] ( أو ينتقل ) المكتري بالدابة ( لبلد ) أخرى ( وإن ساوت ) المعقود عليها مسافة وسهولة أو صعوبة لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر ; ولأن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض كخوف الأعداء والغصاب في طريق دون أخرى وقد يكون العدو لخصوص رب الدابة وضمن إن خالف ، ولو بسماوي ; لأنه صار كالغاصب ولذا قيل إن انتقاله إلى مسافة أخرى أقل من الأولى كذلك وظاهر أن الواو هنا للمبالغة أي هذا إن زادت بل ، وإن ساوت ; لأنه لما كان يتوهم جواز المسافة المساوية كالحمل المساوي دفعه بقوله ، وإن ساوت والفرق بينها وبين الحمل المساوي ما ذكرنا من أن المسافة تختلف بها الأغراض ، فرب مسافة تظن سالمة ، وفي الواقع ليست كذلك نعم ظاهر المصنف أن الدون جائزة وقد قيل به بل ورجح ، وفيه نظر ( إلا بإذن ) من ربها فيجوز العدول إلى أخرى ( كإردافه ) أي كما لا يجوز أن يردف رب الدابة شخصا ( خلفك ) يا مكتري ( أو حمل ) عليها ( معك ) متاعا ; لأنك باكترائها منه ملكت منفعة ظهرها فلا كلام لربها ( والكراء لك ) حيث وقع ذلك ( إن لم تحمل زنة ) قيد في المنع ، وفي كون الكراء لك أي فإن اكتريتها لتحمل عليها زنة كقنطار كذا جاز لربها أن يحمل مع حملك والكراء له وقوله : ( كالسفينة ) تشبيه في جميع ما مر من قوله وكراء الدابة كذلك إلى هنا لا في خصوص ما قبله .


