الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ درس ] ( فصل ) ذكر فيه كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاريين . فقال ( جاز كراء حمام ) بتشديد الميم ، وهو بيت الماء المعد للحموم فيه بالماء المسخن لتنظيف البدن والتداوي ، وإنما جاز كراؤه لجواز دخوله بمرجوحية إذا كان لمجرد التنظيف وغلب على ظنه عدم كشف العورة أو عدم رؤيتها [ ص: 44 ] وللتداوي يجوز عند الأمن مما ذكر ، وإلا حرم ( ودار ) وربع فرن وحانوت ونحوها ( غائبة ) فأولى حاضرة ( كبيعها ) ، وهي غائبة فلا بد من رؤية سابقة لا تتغير بعدها ، ولو بعدت أو بوصف ، ولو من المكري أو على خيار بالرؤية ( أو ) كراء ( نصفها ) مثلا والباقي له أو لشريكه ( أو ) كراء ( نصف عبد ) أو دابة لشريك أو غيره ويستعمله المكتري يوما والمالك يوما ، وإن كان له غلة اقتسماها على الحصص .

التالي السابق


فصل في كراء الحمام والدار ( قوله : جاز كراء حمام ) يصح أن يراد بالكراء الاكتراء ويصح أن يراد به الإكراء أي جاز للإنسان أن يكتري الحمام من غيره أو جاز له أن يكريه لغيره واعلم أن الإكراء والاكتراء متلازمان فمتى جاز أحدهما جاز الآخر ; لأن العقد لا يكون جائزا من أحد الجانبين دون الآخر فلا وجه لأولوية كون المراد بالكراء في كلام المصنف الاكتراء دون الإكراء ( قوله : لجواز دخوله بمرجوحية ) المرجوحية إنما هي إذا دخله مع قوم مستترين وغلب على ظنه عدم كشف العورة لأن دخوله في هذه الحالة مكروه إذ لا يأمن أن ينكشف عورة بعضهم فيقع بصره أو بصر غيره على ما لا يجوز وقيل إن دخوله في هذه الحالة جائز أما لو دخله للتنظيف مع زوجته أو أمته أو منفردا فلا كراهة في ذلك كما قرره شيخنا ، وإذا علمت ذلك تعلم أن الأولى للشارح أن يقول [ ص: 44 ] لجواز دخوله ، وإن كان الجواز قد يكون مرجوحا تأمل . ( قوله : يجوز ) أي بدون قيد المرجوحية وقد يجب إذا تعين طريقا للدواء ( قوله : كبيعها ) أي ويكون كراؤها ، وهي غائبة كبيعها ، وهي غائبة ( قوله : فلا بد من رؤية سابقة ) أي من المكتري وقوله : وبوصف أي أو يكون كراؤها ملتبسا بوصف وقوله : أو على خيار أي للمكتري لكن إن كان برؤية سابقة أو بوصف من غير المكري جاز النقد ، وإن كان بوصف من المكري امتنع النقد كما في بن عن أبي الحسن كما يمنع إذا كان خيار ( قوله : أو لشريكه ) أي والحال أن صاحب النصف أكرى حصته لغير صاحب النصف الثاني خلافا لأبي حنيفة وأحمد القائلين بمنع كراء المشاع لغير الشريك ولو قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على ما ذكر من الحمام والدار لكان أحسن إلا أن يقال إنه أنث الضمير باعتبار المذكورات أو أن الضمير راجع لخصوص الدار ويعلم الحمام بالمقايسة ( قوله : يوما ) أي مثلا .




الخدمات العلمية