الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز كراء ( قدر ) أذرع أو فدادين ( من أرضك ) المعينة ( إن عين ) القدر أي جهته التي يؤخذ منها أو ( تساوت ) الأرض في الجودة أو في ضدها ، وفي الأمن والخوف فإن لم يعين واختلفت منع واحترز بالقدر من جزء معين كربع فلا يشترط تعيينه مفردا .

التالي السابق


( قوله : وجاز كراء قدر ) أشار الشارح إلى أن قوله وقدر عطف على حمام ( قوله : من أرضك ) أي ك أكريك فدانين من أرضي التي بحوض كذا أو مائة ذراع من أرضي الفلانية فيجوز إذا عين الجهة التي يكون منها ذلك القدر ، كأن يقول من الجهة البحرية أو لم يعين الجهة لكن تساوت الأرض في الجودة والرداءة بالنسبة لأرض الزراعة أو في الأمن والخوف بالنسبة للأرض التي يبني فيها .

( قوله : فإن لم تعين ) أي الجهة وقوله : واختلفت أي الأرض بالجودة والرداءة كما لو قال أكريك فدانين من أرضي الفلانية بكذا والحال أن أرضه الفلانية بعضها جيد وبعضها رديء ( قوله : فلا يشترط تعيينه ) أي تعيين الجهة التي يكون فيها الجزء ; لأن المستأجر ربعها شائعا كانت كلها جيدة أو رديئة أو بعضها جيد والبعض رديء .




الخدمات العلمية