( أو ) كراء ( أرض مدة ) كعشر سنين ( لغرس ) معلوم    ( فإن انقضت ) المدة ( فهو ) أي المغروس يكون ( لرب الأرض ) ملكا ( أو نصفه ) مثلا لا يجوز للجهل بالأجرة ; لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم لانقضائها أم لا ، فالأجرة هي الشجر أو نصفه صاحبه دراهم أم لا وقوله : فإن انقضت المدة مفهومه أنه لو جعل له النصف من الآن فقال ابن القاسم  يجوز ; لأن ما آجر به معلوم مرئي ، وهو المشهور وقال غيره لا يجوز ، وإذا وقع العقد على ما قال المصنف  فقيل إنه كراء فاسد فالغرس لمن غرسه وعليه لرب الأرض كراء المثل ويفوت الغرس ، وهو ظاهر المدونة وقيل إجارة فاسدة تفسخ متى اطلع عليها والغرس لرب الأرض وعليه قيمته يوم غرسه وأجرة عمله  [ ص: 49 ] ويطالبه بما استغله من الثمر فيما مضى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					