[ ص: 74 ]   ( وإن سال مطر بمباح ) أي بأرض غير مملوكة ويليها جنان ، أو زرع لناس شتى    ( سقي الأعلى ) أولا وهو الأقرب للماء المذكور ( إن تقدم ) في الإحياء على الأسفل أي أو تساويا في الإحياء وإلا قدم الأسفل ( للكعب ) أي حتى يبلغ الماء فيه الكعب ثم يرسل للآخر على الترتيب المذكور ( وأمر ) المقدم على غيره ( بالتسوية ) لأرضه إن أمكن ( وإلا ) تمكن التسوية وكان لا يبلغ الماء الكعبين في المرتفع حتى يكون في المنخفض أكثر ( فكحائطين ) فيسقى الأعلى ثم الأسفل منها أي يصير هذا الحائط المشتمل على أعلى وأسفل كحائطين فتسقى كل جهة منه على حدتها ، ثم ينتقل لغيرها ثم ذكر مفهوم الأعلى أي الأقرب بقوله ( وقسم ) الماء المباح ( للمتقابلين ) أي للحائطين مثلا المتساويين في القرب للماء سواء كانا في جهة أو إحداهما في جهة والأخرى في جهة أخرى وسواء استوى زمن إحيائهما ، أو اختلفت وقوله ( كالنيل ) تشبيه تام في ماء المطر في جميع ما مر من سقي الأعلى إن تقدم إلخ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					