( ورجع )
nindex.php?page=treesubj&link=4316_27095الوقف ( إن انقطع ) بانقطاع الجهة التي حبس عليها حبسا ( لأقرب فقراء عصبة المحبس ) نسبا ولا يدخل فيهم الواقف ولو فقيرا ولا مواليه فإن كانوا أغنياء ، أو لم يوجدوا فلأقرب فقراء عصبتهم وهكذا فإن لم يوجدوا فللفقراء على المشهور ويستوي في المرجع الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للموقوف عليهم {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين } ; لأن مرجعه ليس إنشاءه ، وإنما هو بحكم الشرع ، ويعتبر في التقديم قوله في النكاح وقدم ابن فابنه إلخ ولو أخذ الفقير كفايته واستغنى هل يرد عليه الباقي ، أو يعطى لمن بعده ؟ قولان أظهرهما الثاني ، وإن رجح الأول ( و ) رجع إلى ( امرأة لو رجلت ) أي قدرت رجلا ( عصب ) أي كان ذلك الرجل المقدر عاصبا كالبنت والأم والعمة وبنت العم فخرجت الخالة والأخت للأم والجدة من جهة الأم وبنت البنت وبنت العمة ; لأن من ذكر لا يكون عصبة فقوله عصب أي مع بقاء من أدلى به على حاله من غير تقدير ، وإلا لم تخرج بنت البنت وبنت العمة ثم هذه المرأة تدخل في المرجع
[ ص: 86 ] وإن ساوت عاصبا موجودا كما في التوضيح وغيره فما فهمه
القرافي هو الصواب خلافا
للتتائي ومن تبعه ، وإنما تعطى إذا كانت فقيرة خلافا لمن قال تعطى ولو غنية ; لأنها فقيرة بالطبع ( فإن ضاق ) الحبس الراجع عن الكفاية في الغلة الناشئة عنه ( قدم البنات ) أي على الإخوة لا على الابن ومعنى " قدم " اختصصن بما يغنيهن لا إيثارهن بالجميع ولو زاد على ما يغنيهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون المشهور أن البنت إن كانت مساوية للعاصب شاركته في السعة والضيق وإن كانت أقرب منه قدمت عليه في الضيق ، وإن كانت أبعد منه قدم العاصب عليها في السعة والضيق فلو قال
المصنف قدم الأقرب من الإناث لكان أشمل وأقرب للصواب لتناوله نحو الأخت مع ابن الأخ ، وإفادته الاشتراك مع التساوي .
nindex.php?page=treesubj&link=26568_4316_27095
( وَرَجَعَ )
nindex.php?page=treesubj&link=4316_27095الْوَقْفُ ( إنْ انْقَطَعَ ) بِانْقِطَاعِ الْجِهَةِ الَّتِي حُبِّسَ عَلَيْهَا حَبْسًا ( لِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحَبِّسِ ) نَسَبًا وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الْوَاقِفُ وَلَوْ فَقِيرًا وَلَا مَوَالِيهِ فَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ، أَوْ لَمْ يُوجَدُوا فَلِأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَتِهِمْ وَهَكَذَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا فَلِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَيَسْتَوِي فِي الْمَرْجِعِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَلَوْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ فِي أَصْلِ وَقْفِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } ; لِأَنَّ مَرْجِعَهُ لَيْسَ إنْشَاءَهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي التَّقْدِيمِ قَوْلُهُ فِي النِّكَاحِ وَقُدِّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ إلَخْ وَلَوْ أَخَذَ الْفَقِيرُ كِفَايَتَهُ وَاسْتَغْنَى هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْبَاقِي ، أَوْ يُعْطَى لِمَنْ بَعْدَهُ ؟ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا الثَّانِي ، وَإِنْ رُجِّحَ الْأَوَّلَ ( وَ ) رَجَعَ إلَى ( امْرَأَةٍ لَوْ رُجِّلَتْ ) أَيْ قُدِّرَتْ رَجُلًا ( عَصَبَ ) أَيْ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْمُقَدَّرُ عَاصِبًا كَالْبِنْتِ وَالْأُمِّ وَالْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ فَخَرَجَتْ الْخَالَةُ وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَالْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَبِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ الْعَمَّةِ ; لِأَنَّ مَنْ ذُكِرَ لَا يَكُونُ عَصَبَةً فَقَوْلُهُ عَصَبَ أَيْ مَعَ بَقَاءِ مَنْ أَدْلَى بِهِ عَلَى حَالِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، وَإِلَّا لَمْ تَخْرُجْ بِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ الْعَمَّةِ ثُمَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تَدْخُلُ فِي الْمَرْجِعِ
[ ص: 86 ] وَإِنْ سَاوَتْ عَاصِبًا مَوْجُودًا كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ فَمَا فَهِمَهُ
الْقَرَافِيُّ هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا
لِلتَّتَّائِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ ، وَإِنَّمَا تُعْطَى إذَا كَانَتْ فَقِيرَةً خِلَافًا لِمَنْ قَالَ تُعْطَى وَلَوْ غَنِيَّةً ; لِأَنَّهَا فَقِيرَةٌ بِالطَّبْعِ ( فَإِنْ ضَاقَ ) الْحَبْسُ الرَّاجِعُ عَنْ الْكِفَايَةِ فِي الْغَلَّةِ النَّاشِئَةِ عَنْهُ ( قُدِّمَ الْبَنَاتُ ) أَيْ عَلَى الْإِخْوَةِ لَا عَلَى الِابْنِ وَمَعْنَى " قُدِّمَ " اخْتَصَصْنَ بِمَا يُغْنِيهِنَّ لَا إيثَارُهُنَّ بِالْجَمِيعِ وَلَوْ زَادَ عَلَى مَا يُغْنِيهِنَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابْنُ هَارُونَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْبِنْتَ إنْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِلْعَاصِبِ شَارَكَتْهُ فِي السَّعَةِ وَالضِّيقِ وَإِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَبْعَدَ مِنْهُ قُدِّمَ الْعَاصِبُ عَلَيْهَا فِي السَّعَةِ وَالضِّيقِ فَلَوْ قَالَ
الْمُصَنِّفُ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ مِنْ الْإِنَاثِ لَكَانَ أَشْمَلَ وَأَقْرَبَ لِلصَّوَابِ لِتَنَاوُلِهِ نَحْوَ الْأُخْتِ مَعَ ابْنِ الْأَخِ ، وَإِفَادَتِهِ الِاشْتِرَاكَ مَعَ التَّسَاوِي .
nindex.php?page=treesubj&link=26568_4316_27095