( وبيع ما ) أي كل حبس ( لا ينتفع به ) فيما حبس فيه ، وإن كان ينتفع به في غيره  ، وإلا لم يصح بيعه ; إذ شرط المبيع  أن يكون منتفعا به ( من غير عقار ) بيان لما كفرس يكلب وثوب يخلق وعبد يهرم  [ ص: 91 ] وكتب علم تبلى ، وإذا بيع جعل ثمنه ( في مثله ) إن أمكن ( أو شقصه ) إذا لم يبلغ الثمن شيئا تاما بأن يشارك به في جزء إن أمكن ، وإلا تصدق به فالمراد بالشقص الجزء ( كأن أتلف ) الحبس غير العقار فتجعل قيمته في مثله ، أو شقصه وسيأتي من أتلف عقارا فعليه إعادته . 
     	
		 [ ص: 91 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					