( وحيز ) الشيء الموهوب لتتم الهبة أي تحصل الحيازة عن الواهب التي هي شرط في تمامها ( وإن بلا إذن ) من الواهب ولا يشترط التحويز ( وأجبر ) الواهب ( عليه ) أي على الحوز أي على تمكين الموهوب له منه حيث طلبه ; لأن الهبة تملك بالقول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها قال ابن عبد السلام القبول والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط .


