( لا إن ) ( قبل علم الموهوب ) بالهبة ، أو بعد علمه ولم يفرط في حوزها فلا تبطل ويخير في رد البيع وإجازته وأخذ الثمن ( وإلا ) بأن باع بعد علم الموهوب له وتفريطه مضى البيع ، وإذا مضى ( فالثمن للمعطى رويت ) المدونة ( بفتح الطاء ) والمعطى بالفتح هو الموهوب له فالثمن له وهو الراجح ( وكسرها ) فالثمن للواهب وهو قول ( باع واهب ) هبته بعد عقدها . أشهب