الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا إن ) ( باع واهب ) هبته بعد عقدها ( قبل علم الموهوب ) بالهبة ، أو بعد علمه ولم يفرط في حوزها فلا تبطل ويخير في رد البيع وإجازته وأخذ الثمن ( وإلا ) بأن باع بعد علم الموهوب له وتفريطه مضى البيع ، وإذا مضى ( فالثمن للمعطى رويت ) المدونة ( بفتح الطاء ) والمعطى بالفتح هو الموهوب له فالثمن له وهو الراجح ( وكسرها ) فالثمن للواهب وهو قول أشهب .

التالي السابق


( قوله : ولم يفرط ) أي بأن جد في طلبها وقوله : ويخير أي الموهوب له وقوله : في رد البيع أي وأخذه الهبة . ( قوله : فالثمن له ) أي وهو قول مطرف وهو الراجح كما قاله الشارح وقوله : وهو قول أشهب أي وهو ضعيف وكل من القولين مروي عن الإمام ، والمدونة محتملة لكل منهما قاله في التوضيح ومقتضى القياس خلاف الروايتين ; إذ الهبة تلزم بالقول فكان القياس أن يخير الموهوب له في إجازة البيع وفي رده إلا أنهم راعوا قول من قال إنما تلزم بالقبض وهو قول أهل العراق .




الخدمات العلمية