( و ) صح حوز ( مودع ) بالفتح لوديعة وهبها مالكها لغيره ( إن علم ) بالهبة ليكون حائزا للموهوب له لا إن لم يعلم ; لأنه قبل علمه حافظ للواهب وبعده صار حافظا للموهوب له وغير ابن القاسم لم يشترط علم المودع بل قال بصحة حوزه مطلقا كالمخدم والمستعير ورجح أيضا فلو لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب لم تبطل .


