( ولو تيتم ) الولد بعد هبتها له في حياة أبيه فلها الاعتصار بعد موت أبيه ( على المختار ) لأنها لم تكن بمعنى الصدقة حين الهبة لوجود أبيه وأما لو وهبت ولدها الكبير كان لها الاعتصار مطلقا ، ثم إن اللخمي اختار ما ذكر من نفسه مخالفا فيه للأئمة ولظاهر المدونة فلا يعول عليه فلو قال المصنف كأم فقط وهبت كبيرا أو صغيرا ذا أب ، وإن مجنونا إلا أن يتيتم لكان جاريا على المذهب مع الإيضاح .


