الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وقضي بين مسلم وذمي فيها ) أي في الهبة من لزوم وغيره ( بحكمنا ) لا بحكمهم ; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأما بين ذميين فلا نتعرض لهما ولو ترافعا إلينا والله أعلم .

التالي السابق


( درس )

( قوله : وقضي بين مسلم وذمي فيها ) أي سواء كان الذمي هو الواهب للمسلم ، أو كان المسلم هو الواهب للذمي وأصل ذلك في المدونة قال الوانوغي عن ابن عرفة يؤخذ منه عندي القضاء بالمكروه ; لأن قبول هبة الذمي مكروه ا هـ بن . ( قوله : من لزوم وغيره ) من بمعنى الباء متعلقة ب قضي وقوله " وغيره " أي كإثابة عليها وعدم لزومها من أصلها . ( قوله : فلا نتعرض لهما ولو ترافعا إلينا ) وقيل إن ترافعا إلينا حكمنا بينهم بحكم الإسلام فالهبة إحدى أمور خمسة فيها عدم الحكم بينهم عند عدم الترافع والخلاف عند الترافع قال عياض وقد اختلف هل نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والنكاح والزنا والهبة انظر بن . .




الخدمات العلمية