الشرح الكبير
( وإن ) ( نقصت بعد نية تملكها ) بعد تعريفها السنة ( فلربها أخذها ) ولا أرش له في النقص ( أو ) أخذ ( قيمتها ) يوم نية تملكها فإن نوى تملكها قبل السنة فكالغاصب وأما لو نقصت قبل نية التملك فليس له إلا أخذها فلو هلكت بعد نية التملك فالقيمة .


