( ولزم المتعين ) أي المنفرد في الوقت بشروط القضاء  [ ص: 131 ]   ( أو الخائف فتنة ) على نفسه أو ماله ، أو ولده ، أو على الناس ( إن لم يتول ، أو ) الخائف ( ضياع الحق ) له ، أو لغيره إن لم يتول ( القبول والطلب )  فاعل لزم أي لزمه القبول إن طلبه منه الإمام ولزمه الطلب من الإمام إن لم يطلبه ولا يضره بذل مال في طلبه  حينئذ ; لأنه لأمر متعين عليه ( وأجبر ) المتعين له بانفراد شروطه    ( وإن بضرب ، وإلا ) يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق ( فله الهرب ، وإن عين ) من الإمام لشدة خطره في الدين دون غيره من فروض الكفاية وحيث لم يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لأجل توليته وترد أحكامه ولو صوابا فلا يرفع خلافا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					