( و ) في اشتراط   ( دوام الرضا ) من الخصمين ( في التحكيم )  أي فيما إذا حكما شخصا في تلك النازلة ( للحكم ) أي لانتهائه أي هل يشترط لنفوذ الحكم من المحكم دوام رضاهما به حتى يحكم فإن رجع أحدهما . 
 [ ص: 141 ] قبله لم ينفذ حكمه عليه أو لا يشترط فليس لأحدهما رجوع قبل الحكم ولو رجع لم ينفعه رجوعه وله بت الحكم عليه ، وإن لم يرض ويرتفع الخلاف ( قولان ) الراجح الثاني وأما لو رجعا معا فلهما ذلك وليس له أن يحكم ، ولا يمضي إن حكم وهذا بخلاف القاضي فلا يشترط دوام رضاهما للحكم بلا نزاع ; لأن التحكيم دخلا عليه باختيارهما بخلاف القاضي فإنه نصب للإلزام ، وإن لم يرض أحدهما به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					