( وأمر )   ( مدع )  نائب فاعل " أمر " أي يأمره القاضي بالكلام أولا والمدعي هو من ( تجرد قوله ) حال الدعوى ( عن مصدق ) من أصل ، أو معهود عرفا أي لم يكن له ما يصدقه من هذين حين الدعوى ولذا طلب منه البينة ليصدق وأما المدعى عليه فهو من تمسك بأصل ، أو عرف والأصل في الأشياء العدم وقوله ( بالكلام ) أي الدعوى متعلق ب أمر ( وإلا ) يعلم المدعي بأن قال كل أنا المدعي  [ ص: 144 ]   ( فالجالب ) لصاحبه بنفسه ، أو برسول القاضي هو الذي يؤمر بالكلام ابتداء ( وإلا ) يكن أحدهما جالبا ( أقرع ) بينهما ، وإذا أمر بالكلام ( فيدعي بمعلوم محقق ) نحو لي عليه دينار من قرض ، أو بيع أو نحو ذلك ، واحترز بالمعلوم من المجهول نحو لي عليه شيء لا أعلمه وبالمحقق من غيره نحو لي عليه دينار في ظني ، أو وهمي فلا تسمع دعواه على المشهور وهذا في غير دعوى الاتهام كأن يتهم إنسانا بسرقة شيئه ، أو بأنه فرط فيه  فتسمع ويتوجه اليمين على المدعى عليه كما سيأتي في الشهادات . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					