( أو )   ( ظهر ) بعد قضائه ( أنه قضى بعبدين أو كافرين ، أو صبيين ، أو فاسقين )  فينقضه هو ، أو غيره ( كأحدهما ) كما إذا حكم بأحدهما مع عدل فينقض ( إلا بمال ) وما يئول إليه ( فلا يرد ) إليه حكمه ( إن حلف ) المحكوم له ( وإلا ) يحلف ( أخذ ) المال ( منه إن حلف ) المحكوم عليه لرد شهادة العدل فإن نكل فلا شيء له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					