( و ) إذا تبين بعد الحكم أن أحد الشاهدين كعبد ( في القطع ) قصاصا ليد مثلا حلف المقطوع الأول - وهو المجني عليه - مع شاهده الباقي وتم الحكم ; لأن الجرح يثبت بالشاهد واليمين كما يأتي فإن نكل ( حلف المقطوع ) قصاصا ( أنها ) أي شهادة الشاهد الباقي ( باطلة ) واستحق دية مثلا على الشاهد إن علم ، وإلا فعلى عاقلة الإمام كما مر فقد حذفه من هنا لدلالة ما قبله عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					