الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن أنكر محكوم عليه ) بحق لإقراره به في مجلس الحكم ( إقراره ) مفعول " أنكر " أي أنكر إقراره ( بعده ) أي بعد الحكم عليه بالحق ( لم يفده ) إنكاره وتم الحكم عليه فقوله " بعده " متعلق بأنكر أي أنكر بعد الحكم إقراره قبله وأما لو أنكر قبل الحكم فلا يحكم عليه ; لأنه من الحكم المستند لعلمه ما لم تكن بينة حاضرة تشهد عليه به .

التالي السابق


( قوله : وإن أنكر إلخ ) يعني أن الخصم إذا أقر بالحق في مجلس القاضي وحكم عليه من غير أن يشهد على إقراره وأنكر الخصم إقراره بعد الحكم عليه بالحق فإن إنكاره لا يفيد والحكم قد تم فلا ينقض . ( قوله : وأما لو أنكر قبل الحكم عليه ) أي والحال أنه لم يحصل إشهاد على إقراره . ( قوله : فلا يحكم عليه ) أي على المشهور وهو قول ابن القاسم وقال عبد الملك وسحنون : إنه يحكم عليه وحاصل ما في المسألة على ما قال ح إن الخصم إذا أقر عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به عنده في مجلسه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ومقابله أن له ذلك وكلام المصنف هذا بعد الوقوع النزول وهو ما إذا أقر عنده وحكم عليه قبل أن يشهد على إقراره وأنكر الخصم الإقرار بعد الحكم فلا يفيده إنكاره وتم الحكم ولا ينقض ا هـ وتبعه عج وعبق على ذلك حيث قالا : لم يفده إنكاره وتم الحكم وإن نهي عن الحكم من غير حضور شهود وهو يفيد أن المشهور أنه لا يحكم بالإقرار حتى يشهد عليه سواء استمر على إقراره حتى حكم عليه ، أو أنكره قبل الحكم واعترضه طفى بأن الخلاف في الحكم بالإقرار الواقع في مجلسه إنما هو إذا أنكر أما إذا استمر على إقراره فمحل اتفاق في أنه يحكم عليه وإن أنكر بعد الحكم فهي مسألة المصنف ا هـ بن .




الخدمات العلمية