( وإن لم يميز ) القاضي في كتابه المحكوم عليه بأوصافه المميزة له من غيره  على ما مر ( ففي إعدائه ) بكسر الهمزة أي تسليط القاضي المرسل إليه المدعي على صاحب ذلك الاسم ; لأن الشأن أن الطالب لا يطلب غير غريمه وعلى صاحب الاسم  [ ص: 162 ] أن يثبت أن في البلد من يشاركه فيه ( أو لا ) يعديه ( حتى يثبت ) الطالب ( أحديته ) أي انفراده بهذا الاسم في البلد ( قولان ) محلهما فيما إذا لم يكن في البلد مشارك محقق ، وإلا لم يعده عليه اتفاقا . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					