باب في الشهادة وما يتعلق بها : الشهادة إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه وإنما تصح شهادة العدل وبينه بقوله ( العدل ) أي حقيقته [ ص: 165 ] في عرف الفقهاء ( حر ) حال الأداء فلا تصح شهادة الرقيق أو من فيه شائبة رق ( مسلم ) لا كافر ولو على مثله ( عاقل ) حال التحمل والأداء معا ( بالغ ) ولو تحمل صبيا إن كان ضابطا فلا تصحشهادة الصبيان إلا على بعضهم بشروط تأتي ( بلا فسق ) بجارحة ( و ) بلا ( حجر ) لسفه فلا تصح من فاسق ولا مجهول حال ولا من سفيه محجور عليه ( و ) بلا ( بدعة وإن تأول ) فأولى لو تعمد أو جهل ( البدعة كخارجي وقدري ) حال الأداء فلا تصح منه ( لم يباشر كبيرة ) أي لم يتصف بها أصلا أو حال الأداء فقط [ ص: 166 ] بأن تاب وظهرت عليه التوبة وإلا فلا لصدق التلبس عليه ( أو ) لم يباشر ( كثير كذب ) لم يترتب عليه فساد وإلا ضر ولو الواحدة بخلافها إذا لم يترتب عليها ذلك ( أو صغيرة خسة ) كتطفيف حبة أو سرقة نحو لقمة لدلالة ذلك على دناءة الهمة وقلة المروءة بخلاف نظرة واحدة ( و ) لم يباشر ( سفاهة ) أي مجونا بأن يكثر الدعابة ولم يبال بما يقع منه من الهزل ( و ) لم يباشر ( لعب نرد ) وطاب ولو بغير قمار ( ذو مروءة ) نعت لحر أو خبر ثان أي همة وحياء ( بترك غير لائق ) تفسير للمروءة باللازم وبين غير اللائق بقوله ( من ) لعب ( حمام ) بلا قمار وإلا فهو كبيرة ( وسماع غناء ) بالمد متكررا بغير آلة لإخلال سماعه بالمروءة وهو مكروه إذا لم يكن بقبيح ولا حمل عليه ولا بآلة وإلا حرم [ ص: 167 ] ( ودباغة وحياكة اختيارا ) أي لا لضرورة معاش وإلا لم يخلا بالمروءة كما لو كان من أهلهما وإن لم يضطر وقد تكون الحياكة في بعض البلاد من الحرف الشريفة وأما الخياطة فهي من الحرف الرفيعة ومثل ما ذكر المصنف الحجامة ( وإدامة ) لعب ( شطرنج ) لأنه من صغائر غير الخسة بل قيل بكراهته وإدامته تكرره في السنة


