( وإن ) كان ( أعمى ) فتقبل شهادته ( في قول ) خلافا لأبي حنيفة والشافعي ( أو أصم ) غير أعمى ( في فعل ) لا قول وأما الأعمى الأصم فلا تقبل شهادته ولا يعامل ( ليس بمغفل ) الغفلة ضد الفطانة [ ص: 168 ] فالمغفل لا تقبل شهادته ( إلا فيما ) أي في شيء ( لا يلبس ) .
بفتح التحتية وكسر الموحدة ماضيها بفتحها أي لا يختلط فيه من البديهيات


