( وذاكر ) لما شهد به ( بعد شك ) منه بأن قال لا أدري أو لا علم عندي بعد أن سئل عنها وكذا بعد نسيان وأما ما قبله فجزم بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص وسواء كان المتذكر مريضا أو صحيحا وما في النقل من تقييده بالمريض ففرض مسألة ونظرا لما هو الشأن في الشاك المتذكر ( وتزكية ) فلا بد فيها من التبريز أي إن المزكي يشترط فيه التبريز إذا زكى من شهد بمال أو غيره مما يفتقر لشاهدين [ ص: 170 ] ( وإن ) شهد ( بحد ) قصاص خلافا لمن قال الشاهد في الدماء لا يقبل إلا إذا كان لا يحتاج لتزكية بأن يكون مبرزا لخطرها


