( وندب ) للقاضي ( تزكية سر معها ) أي مع تزكية العلانية أي يندب له الجمع بينهما فإن اقتصر على السر أجزأه قطعا كالعلانية على الراجح وتكون التزكية ( من متعدد ) ولا يكفي فيها الواحد [ ص: 171 ] بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ولو أراد الاقتصار عليها على المعتمد انظر التوضيح وتصح التزكية ( وإن لم يعرف ) المزكي ( الاسم ) للمزكى بالفتح ولا الكنية المشهور بها لأن مدارها على معرفة ذاته وأحواله ( أو لم يذكر السبب ) أي سبب التعديل لأن أسبابه كثيرة ( بخلاف الجرح ) بالفتح فلا بد من ذكر سببه لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد فيه على ما لا يقتضيه شرعا كالبول قائما وعدم ترجيح الميزان ( وهو ) أي الجرح أي بينته ( مقدم ) على التعديل أي بينته يعني أن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل لأنها تحكي عن ظاهر الحال ، والمجرحة عن باطنه وأيضا المجرحة متمسكة بالأصل ( وإن ) ( شهد ) المزكى بالفتح ( ثانيا ) وجهل حاله ( ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى ) وعدمه ( تردد ) فإن لم يجهل حاله بل عرف بالخير والصلاح لم يحتج لتزكية كما لو كثر معدلوه وقوله تردد حقه قولان إذ الأول لأشهب عن مالك والثاني لسحنون قال ابن عرفة والعمل عندنا قديما وحديثا على قول سحنون فإن لم يوجد معدل اكتفي بالأولى جزما وعطف على قوله بخلاف إلخ قوله


