( أو ) أي مشاركة غيره له في معرته لتهون عليه المصيبة لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت هالت اتهم على أنه حرص ( على التأسي ) ( أو ) ( كشهادة ولد الزنا فيه ) أي في الزنا بخصوصه وأما في غيره كمن حد لشرب فشهد بقذف فيقبل ومثل من حد من عزر فلا يشهد فيما عزر فيه شهادة ( من حد ) لسكر أو زنا أو قذف ( فيما ) أي في مثل ( ما حد فيه )