( وحلف بطلاق وعتق ) أي إن من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته لأنه من يمين الفساق كما في الحديث ( و ) تبطل الشهادة ( بمجيء مجلس القاضي ثلاثا ) أي ثلاثة أيام متوالية لغير حاجة وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر وظاهر أنه إذا تخلل الأيام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة


