وأشار لشروط قبول شهادتهم بقوله ( والشاهد ) منهم ( حر ) وتضمن ذلك اشتراط إسلامه فلا تقبل من رقيق أو كافر ( مميز ) لأن غيره لا يضبط ما يقول وأن يكون ابن عشر سنين وهذا لا يفهم من كلامه لأن شأن من دونها لا يثبت على كلام ( ذكر ) لا أنثى ولو تعددت ( تعدد ) اثنان فأكثر ( ليس بعدو ) للمشهود عليه ( ولا قريب ) للمشهود له ولو بعدت القرابة كابن عم ( ولا خلاف بينهم ) فإن اختلفوا بأن قال بعضهم قتله فلان وقال غيره بل فلان لم تقبل ( و ) لا ( فرقة ) فإن تفرقوا لم تقبل لأن التفرق مظنة التعليم ( إلا أن يشهد عليهم قبلها ) أي الفرقة فإن شهد عدول قبل تفرقهم على ما نطقوا به قبلت ( ولم يحضر ) بينهم ( كبير ) أي بالغ وقت القتل أو الجرح فإن حضر وقته أو بعده بحيث أمكن تعليمهم لم تقبل وسواء كان البالغ ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو كافرا واحدا أو متعددا نعم [ ص: 185 ] إن حضر عدلان وقت القتل أو الجرح فالعبرة بشهادتهما ( أو ) لم ( يشهد عليه ) أي على الكبير للصغير ( أو له ) أي للكبير على الصغير فلا بد من شهادة بعضهم لبعض على بعض وبقي من الشروط أن لا يكون الشاهد منهم مشهورا بالكذب وعلم من قوله في جرح أو قتل عدم شهادتهم في المال وظاهره ولو كان المال عبدا معهم جرح أو قتل فلا تقبل ( ولا يقدح ) في شهادتهم بالشروط المذكورة ( رجوعهم ) عنها قبل الحكم أو بعده ( ولا تجريحهم ) من غيرهم أو من بعضهم لبعض إلا بكذب في مجرب به


