الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم ذكر حكم الشهادة تحملا وأداء بقوله ( والتحمل ) للشهادة ( إن افتقر إليه ) أي احتيج إليه بأن خيف ضياع الحق من مال أو غيره ( فرض كفاية ) إذ لو تركه الجميع لضاع الحق ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية بأن لم يوجد من يقوم به غيره وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل إذ قد يحسن حاله عند الأداء أو لا يقدح فيه الخصم والعبرة بوقت الأداء ويجوز للمتحمل أن ينتفع على التحمل الذي هو فرض كفاية واحترز بقوله إن افتقر إليه عما إذا لم يفتقر إليه فلا يكون فرض كفاية بل قد يكون حراما كتحمل شهادة الزنا الأقل من الأربعة وقد يجوز كرؤية هلال لم يتوقف عليه حكم شرعي ( وتعين الأداء ) على المتحمل أي إعلام الحاكم أو جماعة المسلمين بما تحققه ( من ) مسافة ( كبريدين ) وأدخلت الكاف الثالث بدليل قوله لا كمسافة قصر وظاهر نقل المواق أنها استقصائية ( و ) تعين الأداء ( على ثالث إن لم يجتز بهما ) أي بشهادة الشاهدين عند الحاكم لاتهامهما بأمر مما مر وكذا على رابع وخامس حتى يثبت الحق

التالي السابق


( قوله والمتحمل للشهادة إلخ ) التحمل لغة الالتزام فإذا التزمت دفع ما على المدين فيقال إنك متحمل بالدين وأما في عرف أهل الشرع فهو علم ما يشهد به بسبب اختياري فخرج بقولهم بسبب اختياري علمه لما يشهد به بدون اختيار كما إذا كان مارا فسمع من يقول زوجته طالق فلا يسمى تحملا ( قوله وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل ) فيه نظر لأن تحمله للشهادة فيه تعريض لضياع الحقوق لأن الغالب رد شهادة الفاسق نعم إن لم يوجد سواء ظهر تحمله انظر بن ( قوله ويجوز للمتحمل أن ينتفع على التحمل ) أي دون الأداء فلا يجوز الانتفاع عليه وقوله الذي هو فرض كفاية أي وأما المتعين فلا يجوز له الانتفاع عليه كما هو ظاهر الشارح والمج وصرح به شيخنا في حاشية خش والذي في بن أنه لا مفهوم لفرض الكفاية بل وعلى التحمل المتعين خصوصا إذا كتب وثيقة لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحق وهو أجرة المثل وأن لا يحكر على الشهادة وانظره ( قوله عما إذا لم يفتقر إليه ) أي بأن كان لا يترتب على ترك التحمل ضياع حق ( قوله من كبريدين ) أي من مسافة بين المتحمل ومحل الأداء كبريدين وهي أربعة وعشرون ميلا ( قوله وظاهر نقل المواق إلخ ) قال شيخنا العدوي الظاهر أن يقال إن ما قارب البريدين كبريدين ونصف يعطى حكمهما وما قارب مسافة القصر كالثلاثة والنصف يعطى حكمها والمتوسط يلحق بالبريدين ( قوله وعلى ثالث ) فهم منه بالأولى أنه ليس لأحد الاثنين الامتناع ويقول لرب الحق احلف مع الآخر ( قوله لاتهامهما بأمر مما مر ) أي كعداوة أو قرابة أو عدم عدالة




الخدمات العلمية