ثم ذكر شروط النقل بقوله ( إن غاب الأصل ) المنقول عنه ( وهو ) أي والحال أنه ( رجل ) فالأنثى ينقل عنها [ ص: 205 ] ولو حاضرة ( بمكان ) متعلق بغاب ( لا يلزم الأداء منه ) وهو ما فوق البريدين على ما مر هذا في غير الحدود ( ولا يكفي ) في النقل عن الشاهد الأصلي ( في الحدود الثلاثة الأيام ) فلا بد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالأموال وعطف على غاب قوله ( أو مات ) الأصل ( أو مرض ) مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لأداء الشهادة ( ولم يطرأ فسق ) للمنقول عنه ( أو عداوة ) بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه بالسماع الأول أو لا بد من إذن ثان خلاف ( بخلاف ) طرو ( جن ) أي جنون للأصل بعد تحمل الأداء عنه فلا يضر في النقل عنه ( ولم يكذبه ) أي الناقل ( أصله ) فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه ( قبل الحكم ) راجع للفرع الأخير وأما الأولان فالمضر طرو الفسق والعداوة قبل الأداء لا بعده وقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح ( وإلا ) بأن كذبه بعد الحكم ( مضى ) الحكم ولا ينقض ( بلا غرم ) على الناقل ولا على الأصل لأنه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد فهذا راجع للفرع الأخير فقط ( ونقل ) عطف على غاب ( عن كل ) أي عن كل واحد من شاهدي الأصل ( اثنان ) وهو صادق بما إذا شهد اثنان على واحد ثم على آخر أو قال الأصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان وبغير ذلك ( ليس أحدهما ) أي أحد الناقلين ( إلا ) أدى شهادته لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد كالعدم


