( وجاز تزكية ناقل أصله ) الذي نقل عنه بخلاف العكس وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوة التهمة ( و ) جاز ( نقل امرأتين ) عن رجل أو عن امرأتين ( مع رجل ) ناقل معهما عمن ذكر ( في باب شهادتهن ) وهو الأموال وما يئول إليها أو ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيب الفرج بخلاف نحو الطلاق والعتق فلا يصح فيه نقل النساء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					