، ثم انتقل يتكلم على
nindex.php?page=treesubj&link=9186ما يقتص منه من الجراح وما لا يقتص ، والجراح عشرة اثنان يختصان بالرأس ، وهما الآمة ، والدامغة
[ ص: 251 ] ولا قصاص فيهما وثمانية تكون في الرأس ، أو الخد ، وهي المنقلة ، والموضحة وما قبلها ، وهي ستة وفيها القصاص إلا منقلة الرأس فقال واقتص من ( موضحة ) بكسر الضاد وبينها بقوله ، وهي ما ( أوضحت عظم الرأس ) أي أظهرته ( و ) عظم ( الجبهة ، والخدين ) ، والواو فيهما بمعنى ، أو فما ، أوضح عظم غير ما ذكر ولو أنفا ، أو لحيا أسفل لا يسمى موضحة عند الفقهاء ، وإن اقتص من عمده ولا يشترط في الموضحة ما له بال بل ( وإن ) ، أوضحت ( كإبرة ) أي قدر مغرزها ( و ) اقتص من ( سابقها ) أي الموضحة أي ما يوجد قبلها من الجراحات ، وهي ستة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة باللحم ورتبها على حكم وجودها الخارجي فقال ( من دامية ) ، وهي التي تضعف الجلد فيرشح منه دم من غير شق الجلد ( وحارصة شقت الجلد ) وأفضت للحم ( وسمحاق ) بالكسر ( كشطته ) أي الجلد أي أزالته عن محله وذكر الثلاثة المتعلقة باللحم بقوله ( وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه ) أي في اللحم ( بتعدد ) أي في عدة مواضع ولم تقرب من العظم ( وملطأة ) بكسر الميم ( قربت للعظم ) ولم تصل له ( كضربة السوط ) فيها القصاص بخلاف اللطمة كما يأتي ; لأنه لا انضباط لها ولا ينشأ عنها جرح غالبا بخلاف السوط ، والضرب بالعصا كاللطمة في المشهور إلا أن ينشأ عما ذكر جرح وأشار لما يفترق فيه الجسد من غيره فقال عاطفا على موضحة ( و ) اقتص من ( جراح الجسد ) غير الرأس ( وإن منقلة ) ويأتي له تفسيرها وخصها بالذكر لدفع توهم أنه لا يقتص لها كمنقلة الرأس ويعتبر ( بالمساحة ) فيقاس الجرح طولا وعرضا وعمقا فقد يكون نصف عضو المجني عليه وجل عضو الجاني ، أو كله وبالعكس ، وهذا ( إن اتحد المحل ) فلا يقتص من جرح عضو أيمن في أيسر ولا عكسه
nindex.php?page=treesubj&link=9178ولا تقطع سبابة مثلا بإبهام nindex.php?page=treesubj&link=9179ولو كان عضو المجني عليه طويلا وعضو الجاني قصيرا فلا يكمل بقية الجرح من عضوه الثاني وشبه في القصاص قوله ( كطبيب )
[ ص: 252 ] المراد به
nindex.php?page=treesubj&link=9180_9179من باشر القصاص من الجاني ( زاد ) على المساحة المطلوبة ( عمدا ) فيقتص منه بقدر ما زاده فلو نقص ولو عمدا فلا يقتص ثانيا فإن مات المقتص منه فلا شيء على الطبيب إذا لم يزد عمدا ( وإلا ) يتحد المحل ، أو لم يتعمد الطبيب الزيادة بل أخطأ ( فالعقل ) على الجاني وسقط القصاص فإن كان عمدا ، أو دون الثلث ففي ماله ، وإلا فعلى العاقلة ( كذي شلاء عدمت النفع ) جنى عليها فيؤخذ عقلها ( بصحيحة ) أي من ذي صحيحة جنى عليها ( وبالعكس ) أي جنى صاحب الشلاء عادمة النفع على الصحيحة فلا قصاص ويتعين العقل ويجوز أن يكون المعنى كذي شلاء عدمت النفع جنى على صحيحة فلا يقتص منها بالصحيحة وبالعكس ، والمراد واحد وظاهره ولو رضي صاحب الصحيحة بقطع الشلاء المذكورة ، وهو كذلك ومفهوم عدمت النفع أنه لو كان فيها نفع لكانت كالصحيحة في الجناية لها وعليها ، وهو كذلك ( وعين أعمى ) أي حدقته جنى عليها ذو سالمة بأن قلعها فإن السالمة لا تؤخذ بها لعدم المماثلة بل يلزمه حكومة بالاجتهاد وفي العكس الدية ( ولسان أبكم ) لا يقطع بناطق ولا عكسه وفي قطع الناطق الدية وفي عكسه الحكومة وعطف على ما يتعين فيه العقل وينتفي فيه القصاص قوله ( وما بعد الموضحة ) لا قصاص فيه ويتعين فيه العقل إن برئ ; لأنه من المتالف وبينه بقوله ( من منقلة ) بكسر القاف مشددة في الرأس ، وهي التي ( طار ) أي زال ( فراش العظم ) بفتح الفاء وكسرها أي العظم الرقيق كقشر البصل أي يزيله الطبيب ( من ) أجل ( الدواء ) لتلتئم الجراح ، فالمراد أن المنقلة هي التي أطار أي أزال الطبيب ونقل صغار العظم منها لأجل الدواء أي ما شأنها ذلك ( وآمة ) بفتح الهمزة ممدودة ، وهي ما ( أفضت للدماغ ) أي المخ أي لأم الدماغ وأم الدماغ جلدة رقيقة مفروشة على الدماغ متى انكشفت عنه مات ( ودامغة ) بغين معجمة ( خرقت خريطته ) أي الدماغ ولم تنكشف بل بنحو قدر مغرز إبرة ، وإلا مات فما بعد الموضحة ثلاثة أشياء ( ولطمة ) أي ضربة على الخد بباطن الكف لا قصاص فيها ولا عقل أيضا ، وإنما في عمدها الأدب فقط ، وهذا ما لم يترتب عليها جرح ، أو ذهاب منفعة ، وإلا اقتص منه على ما سيأتي وفي نسخة كلطمة بكاف التشبيه
[ ص: 253 ] أي في عدم القصاص ، وهي ، أولى ; لأن العطف يوهم أنه من جملة بيان ما بعد الموضحة
nindex.php?page=treesubj&link=9177_9399 ( وشفر عين ) لا قصاص فيه ، وهو بضم الشين المعجمة الهدب النابت بأطراف الجفن
nindex.php?page=treesubj&link=9188_9177 ( وحاجب ولحية ) لا قصاص على من نتفه ، أو حلقه ( وعمده ) أي ما ذكر مما لا قصاص فيه ( كالخطإ إلا في الأدب ) فيجب على المعتمد واستثنى من قوله وجراح الجسد قوله ( وإلا أن يعظم الخطر ) بفتح الخاء المعجمة ، والطاء المهملة الخوف ، أو الإشراف على الهلاك ( في غيرها ) أي غير الجراح التي بعد الموضحة أي جراح الجسد غير ما بعد الموضحة فيها القصاص إلا أن يعظم فيها الخطر فلا قصاص ولو ترك الواو لكان ، أولى ; لأن إثباتها يقتضي أنه معطوف على الاستثناء قبله ، وهو ليس بصحيح ( كعظم الصدر ) أي كسره فلا قصاص فيه ، وكذا عظم الصلب ، أو العنق ويجب فيها العقل كاملا ( وفيها : أخاف في رض الأنثيين أن يتلف ) الجاني لو اقتص منه فيلزم أخذ نفس فيما دونها ، أو إنما فيه العقل كاملا ومفهوم رض أن في قطعهما ، أو جرحهما القصاص ; لأنه ليس من المتالف وضمير أخاف للإمام ، أو
ابن القاسم ( وإن ذهب كبصر ) من المعاني كسمع وشم وذوق وكلام ( بجرح ) أي بسبب جرح من شخص عمدا لآخر فيه قصاص كالموضحة ( اقتص منه ) أي من الجاني بمثله ( فإن حصل ) للجاني مثل الذاهب من المجني عليه ( أو زاد ) بأن ذهب شيء آخر مع الذاهب ، فالأمر ظاهر ( وإلا ) يحصل مثل الذاهب بأن لم يحصل شيء ، أو حصل غيره ( فدية ما لم يذهب ) حقه فدية ما ذهب في ماله ، أو هو على حذف مضاف أي فدية مماثل ما لم يذهب ( وإن ذهب ) البصر ونحوه بما لا قصاص فيه كلطمة ، أو ضربة بقضيب ( والعين قائمة ) لم تنخسف ( فإن استطيع ) أي أمكن ( كذلك ) أي ; إذهاب بصره بحيلة من الحيل
[ ص: 254 ] لا خصوص اللطمة ، أو الضرب ; لأن الضرب لا يقتص منه ، وإنما يقتص من الجروح كما في الآية فعل به ما يستطاع ( وإلا ، فالعقل ) متعين ، فالمسألة السابقة ذهب نحو البصر بشيء فيه القصاص ، وهذه ذهب بشيء لا قصاص فيه فافترقا ولا نظر لكون العين قائمة فلو قال
المصنف ، وإن ذهب بكلطمة فإن استطيع ، وإلا ، فالعقل ولوفى بالمراد ويحذف قوله كذلك ; لأنه يوهم أنه لا بد أن يفعل به مثل الفعل الذي فعله وليس كذلك كما تقدم ( كأن شلت يده بضربة ) بجرح عمدا على رأسه مثلا فيقتص منه فإن شلت يد الجاني ، وإلا ، فالعقل ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=9240 ( قطعت ) بعد الجنابة ( يد قاطع ) ليد غيره عمدا ( بسماوي ، أو سرقة ، أو قصاص لغيره ) أي غير المجني عليه كقطعه يد آخر فاقتص منه ( فلا شيء للمجني عليه ) من قصاص ولا دية كموت القاتل عمدا بسماوي ، أو غيره فلا شيء للمقتول ; لأن حقه إنما تعلق بالعضو المخصوص فلما زال سقط حق المجني عليه ، وكذا في النفس بخلاف مقطوع اليد قبل الجناية فعليه الدية ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=9191_9181 ( قطع أقطع الكف ) يد غيره ( من المرفق ) ( فللمجني عليه القصاص ) بأن يقطع الناقصة من المرفق ( أو الدية ) ، وإنما خير ; لأن الجاني لما كان ناقص العضو لم يتعين القصاص ; لأنه أقل من حق المجني عليه ولم يجز الانتقال لعضو آخر ولم تتعين الدية ; لأنه جنى عمدا فثبت الخيار بين القصاص ، والدية وليس له القصاص مع أخذ الدية معتلا بأن في الساعد حكومة ; إذ لا يجمع بين دية وقصاص ( كمقطوع الحشفة ) يقطع ذكر غيره فيخير المجني عليه بين القصاص بأن يقطع الباقي من ذكر الجاني وأخذ الدية
nindex.php?page=treesubj&link=9191_9181 ( وتقطع اليد ) ، أو الرجل ( الناقصة أصبعا بالكاملة بلا غرم ) على الجاني ولا خيار للمجني عليه في نقص الأصبع ( وخير إن نقصت ) يده ، أو رجله ( أكثر ) من أصبع ( فيه ) أي في القصاص ( وفي ) أخذ ( الدية ) أي دية المجني عليه لا الجاني ( وإن )
nindex.php?page=treesubj&link=9181 ( نقصت يد المجني عليه ) ، أو رجله أصبعا ( فالقود ) على الجاني الكامل الأصابع ( ولو ) كان الناقص من المجني عليه ( إبهاما ) ، والأولى تقديم المبالغة على جواب الشرط ( لا ) إن نقصت يد المجني عليه
[ ص: 255 ] ( أكثر ) من أصبع بأن نقصت إصبعين فأكثر فلا يقتص لها من كاملة جنت ، ثم إن كان الباقي من المجني عليها أكثر من أصبع فله ديته ولا شيء للكف لاندراجه في الأصابع ، وإن كان أصبعا فقط فدية وفي الكف حكومة نقله
المواق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد فإن لم يكن له إلا الكف فليس عليه إلا الحكومة ، وإنما خير المجني عليه إذا كانت يد الجاني ناقصة أكثر من أصبع وتعين العقل فيما إذا كانت يد المجني عليه ناقصة أكثر ; لأن المجني عليه إذا اختار القود بقطع الناقصة من الجاني فقد رضي بترك بعض حقه وذلك له ، وإذا كانت يده هي الناقصة أكثر وأراد القصاص من الجاني ذي اليد الكاملة لزم أن يأخذ أزيد من حقه
nindex.php?page=treesubj&link=9179_9181 ( ولا يجوز ) القصاص ( بكوع ) أي منه ( لذي مرفق ) أي لمجني عليه من مرفق ( وإن رضيا ) معا بذلك فأولى إذا لم يرضيا فإن وقع أجزأ ولا يعاد القصاص ، وإنما منع مع أن المجني عليه قد رضي بترك بعض حقه ; لأن المماثلة مع الإمكان حق لله لا يجوز تركها لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص }
nindex.php?page=treesubj&link=9186
، ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=9186مَا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ الْجِرَاحِ وَمَا لَا يُقْتَصُّ ، وَالْجِرَاحُ عَشَرَةٌ اثْنَانِ يَخْتَصَّانِ بِالرَّأْسِ ، وَهُمَا الْآمَّةُ ، وَالدَّامِغَةُ
[ ص: 251 ] وَلَا قِصَاصَ فِيهِمَا وَثَمَانِيَةٌ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، أَوْ الْخَدِّ ، وَهِيَ الْمُنَقِّلَةُ ، وَالْمُوضِحَةُ وَمَا قَبْلَهَا ، وَهِيَ سِتَّةٌ وَفِيهَا الْقِصَاصُ إلَّا مُنَقِّلَةَ الرَّأْسِ فَقَالَ وَاقْتَصَّ مِنْ ( مُوضِحَةٍ ) بِكَسْرِ الضَّادِ وَبَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ ، وَهِيَ مَا ( أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ ) أَيْ أَظْهَرَتْهُ ( و ) عَظْمَ ( الْجَبْهَةِ ، وَالْخَدَّيْنِ ) ، وَالْوَاوُ فِيهِمَا بِمَعْنَى ، أَوْ فَمَا ، أَوْضَحَ عَظْمَ غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَلَوْ أَنْفًا ، أَوْ لَحْيًا أَسْفَلَ لَا يُسَمَّى مُوضِحَةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، وَإِنْ اقْتَصَّ مِنْ عَمْدِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوضِحَةِ مَا لَهُ بَالٌ بَلْ ( وَإِنْ ) ، أَوْضَحَتْ ( كَإِبْرَةٍ ) أَيْ قَدْرَ مَغْرَزِهَا ( و ) اقْتَصَّ مِنْ ( سَابِقِهَا ) أَيْ الْمُوضِحَةِ أَيْ مَا يُوجَدُ قَبْلَهَا مِنْ الْجِرَاحَاتِ ، وَهِيَ سِتَّةٌ ثَلَاثَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِلْدِ وَثَلَاثَةٌ بِاللَّحْمِ وَرَتَّبَهَا عَلَى حُكْمِ وُجُودِهَا الْخَارِجِيِّ فَقَالَ ( مِنْ دَامِيَةٍ ) ، وَهِيَ الَّتِي تُضْعِفُ الْجِلْدَ فَيَرْشَحُ مِنْهُ دَمٌ مِنْ غَيْرِ شَقِّ الْجِلْدِ ( وَحَارِصَةٍ شَقَّتْ الْجِلْدَ ) وَأَفْضَتْ لِلَّحْمِ ( وَسِمْحَاقٍ ) بِالْكَسْرِ ( كَشَطَتْهُ ) أَيْ الْجِلْدَ أَيْ أَزَالَتْهُ عَنْ مَحَلِّهِ وَذَكَرَ الثَّلَاثَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِاللَّحْمِ بِقَوْلِهِ ( وَبَاضِعَةٍ شَقَّتْ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ ) أَيْ فِي اللَّحْمِ ( بِتَعَدُّدٍ ) أَيْ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ وَلَمْ تَقْرُبْ مِنْ الْعَظْمِ ( وَمِلْطَأَةٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ( قَرُبَتْ لِلْعَظْمِ ) وَلَمْ تَصِلْ لَهُ ( كَضَرْبَةِ السَّوْطِ ) فِيهَا الْقِصَاصُ بِخِلَافِ اللَّطْمَةِ كَمَا يَأْتِي ; لِأَنَّهُ لَا انْضِبَاطَ لَهَا وَلَا يَنْشَأُ عَنْهَا جُرْحٌ غَالِبًا بِخِلَافِ السَّوْطِ ، وَالضَّرْبُ بِالْعَصَا كَاللَّطْمَةِ فِي الْمَشْهُورِ إلَّا أَنْ يَنْشَأَ عَمَّا ذُكِرَ جُرْحٌ وَأَشَارَ لِمَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْجَسَدُ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ عَاطِفًا عَلَى مُوضِحَةٍ ( و ) اقْتَصَّ مِنْ ( جِرَاحِ الْجَسَدِ ) غَيْرَ الرَّأْسِ ( وَإِنْ مُنَقِّلَةً ) وَيَأْتِي لَهُ تَفْسِيرُهَا وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ لَهَا كَمُنَقِّلَةِ الرَّأْسِ وَيُعْتَبَرُ ( بِالْمِسَاحَةِ ) فَيُقَاسُ الْجُرْحُ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا فَقَدْ يَكُونُ نِصْفَ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَجُلَّ عُضْوِ الْجَانِي ، أَوْ كُلَّهُ وَبِالْعَكْسِ ، وَهَذَا ( إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ ) فَلَا يُقْتَصُّ مِنْ جُرْحِ عُضْوٍ أَيْمَنَ فِي أَيْسَرَ وَلَا عَكْسُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=9178وَلَا تُقْطَعُ سَبَّابَةٌ مَثَلًا بِإِبْهَامٍ nindex.php?page=treesubj&link=9179وَلَوْ كَانَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ طَوِيلًا وَعُضْوُ الْجَانِي قَصِيرًا فَلَا يَكْمُلُ بَقِيَّةَ الْجُرْحِ مِنْ عُضْوِهِ الثَّانِي وَشَبَّهَ فِي الْقِصَاصِ قَوْلَهُ ( كَطَبِيبٍ )
[ ص: 252 ] الْمُرَادُ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=9180_9179مَنْ بَاشَرَ الْقِصَاصَ مِنْ الْجَانِي ( زَادَ ) عَلَى الْمِسَاحَةِ الْمَطْلُوبَةِ ( عَمْدًا ) فَيُقْتَصُّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا زَادَهُ فَلَوْ نَقَصَ وَلَوْ عَمْدًا فَلَا يُقْتَصُّ ثَانِيًا فَإِنْ مَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الطَّبِيبِ إذَا لَمْ يَزِدْ عَمْدًا ( وَإِلَّا ) يَتَّحِدْ الْمَحَلُّ ، أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الطَّبِيبُ الزِّيَادَةَ بَلْ أَخْطَأَ ( فَالْعَقْلُ ) عَلَى الْجَانِي وَسَقَطَ الْقِصَاصُ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا ، أَوْ دُونَ الثُّلُثِ فَفِي مَالِهِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْعَاقِلَةِ ( كَذِي شَلَّاءَ عَدِمَتْ النَّفْعَ ) جَنَى عَلَيْهَا فَيُؤْخَذُ عَقْلُهَا ( بِصَحِيحَةٍ ) أَيْ مِنْ ذِي صَحِيحَةٍ جَنَى عَلَيْهَا ( وَبِالْعَكْسِ ) أَيْ جَنَى صَاحِبُ الشَّلَّاءِ عَادِمَةِ النَّفْعِ عَلَى الصَّحِيحَةِ فَلَا قِصَاصَ وَيَتَعَيَّنُ الْعَقْلُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى كَذِي شَلَّاءَ عَدِمَتْ النَّفْعَ جَنَى عَلَى صَحِيحَةٍ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا بِالصَّحِيحَةِ وَبِالْعَكْسِ ، وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ رَضِيَ صَاحِبُ الصَّحِيحَةِ بِقَطْعِ الشَّلَّاءِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ عَدِمَتْ النَّفْعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا نَفْعٌ لَكَانَتْ كَالصَّحِيحَةِ فِي الْجِنَايَةِ لَهَا وَعَلَيْهَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ( وَعَيْنِ أَعْمَى ) أَيْ حَدَقَتِهِ جَنَى عَلَيْهَا ذُو سَالِمَةٍ بِأَنْ قَلَعَهَا فَإِنَّ السَّالِمَةَ لَا تُؤْخَذُ بِهَا لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ بَلْ يَلْزَمُهُ حُكُومَةٌ بِالِاجْتِهَادِ وَفِي الْعَكْسِ الدِّيَةُ ( وَلِسَانِ أَبْكَمَ ) لَا يُقْطَعُ بِنَاطِقٍ وَلَا عَكْسِهِ وَفِي قَطْعِ النَّاطِقِ الدِّيَةُ وَفِي عَكْسَهُ الْحُكُومَةُ وَعَطَفَ عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْعَقْلُ وَيَنْتَفِي فِيهِ الْقِصَاصُ قَوْلَهُ ( وَمَا بَعْدَ الْمُوضِحَةِ ) لَا قِصَاصَ فِيهِ وَيَتَعَيَّنُ فِيهِ الْعَقْلُ إنْ بَرِئَ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْمَتَالِفِ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ ( مِنْ مُنَقِّلَةٍ ) بِكَسْرِ الْقَافِ مُشَدَّدَةً فِي الرَّأْسِ ، وَهِيَ الَّتِي ( طَارَ ) أَيْ زَالَ ( فِرَاشُ الْعَظْمِ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ كَقِشْرِ الْبَصَلِ أَيْ يُزِيلُهُ الطَّبِيبُ ( مِنْ ) أَجْلِ ( الدَّوَاءِ ) لِتَلْتَئِمَ الْجِرَاحُ ، فَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ هِيَ الَّتِي أَطَارَ أَيْ أَزَالَ الطَّبِيبُ وَنَقَلَ صِغَارَ الْعَظْمِ مِنْهَا لِأَجْلِ الدَّوَاءِ أَيْ مَا شَأْنُهَا ذَلِكَ ( وَآمَّةٍ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَمْدُودَةٍ ، وَهِيَ مَا ( أَفْضَتْ لِلدِّمَاغِ ) أَيْ الْمُخِّ أَيْ لِأُمِّ الدِّمَاغِ وَأُمُّ الدِّمَاغِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ مَفْرُوشَةٌ عَلَى الدِّمَاغِ مَتَى انْكَشَفَتْ عَنْهُ مَاتَ ( وَدَامِغَةٍ ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ ( خَرَقَتْ خَرِيطَتَهُ ) أَيْ الدِّمَاغِ وَلَمْ تَنْكَشِفْ بَلْ بِنَحْوِ قَدْرِ مَغْرَزِ إبْرَةٍ ، وَإِلَّا مَاتَ فَمَا بَعْدَ الْمُوضِحَةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ ( وَلَطْمَةٍ ) أَيْ ضَرْبَةٍ عَلَى الْخَدِّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ لَا قِصَاصَ فِيهَا وَلَا عَقْلَ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا فِي عَمْدِهَا الْأَدَبُ فَقَطْ ، وَهَذَا مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا جُرْحٌ ، أَوْ ذَهَابُ مَنْفَعَةٍ ، وَإِلَّا اُقْتُصَّ مِنْهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَفِي نُسْخَةٍ كَلَطْمَةٍ بِكَافِ التَّشْبِيهِ
[ ص: 253 ] أَيْ فِي عَدَمِ الْقِصَاصِ ، وَهِيَ ، أَوْلَى ; لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ مَا بَعْدَ الْمُوضِحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=9177_9399 ( وَشُفْرِ عَيْنٍ ) لَا قِصَاصَ فِيهِ ، وَهُوَ بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ الْهُدْبُ النَّابِتُ بِأَطْرَافِ الْجَفْنِ
nindex.php?page=treesubj&link=9188_9177 ( وَحَاجِبٍ وَلِحْيَةٍ ) لَا قِصَاصَ عَلَى مَنْ نَتَفَهُ ، أَوْ حَلَقَهُ ( وَعَمْدُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا لَا قِصَاصَ فِيهِ ( كَالْخَطَإِ إلَّا فِي الْأَدَبِ ) فَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَجِرَاح الْجَسَدِ قَوْلَهُ ( وَإِلَّا أَنْ يَعْظُمَ الْخَطَرُ ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْخَوْفُ ، أَوْ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ ( فِي غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْجِرَاحِ الَّتِي بَعْدَ الْمُوضِحَةِ أَيْ جِرَاحِ الْجَسَدِ غَيْرَ مَا بَعْدَ الْمُوضِحَةِ فِيهَا الْقِصَاصُ إلَّا أَنْ يَعْظُمَ فِيهَا الْخَطَرُ فَلَا قِصَاصَ وَلَوْ تَرَكَ الْوَاوَ لَكَانَ ، أَوْلَى ; لِأَنَّ إثْبَاتَهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ قَبْلَهُ ، وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ( كَعَظْمِ الصَّدْرِ ) أَيْ كَسْرِهِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ ، وَكَذَا عَظْمُ الصُّلْبِ ، أَوْ الْعُنُقِ وَيَجِبُ فِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا ( وَفِيهَا : أَخَافُ فِي رَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَنْ يَتْلَفَ ) الْجَانِي لَوْ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَيَلْزَمُ أَخْذُ نَفْسٍ فِيمَا دُونَهَا ، أَوْ إنَّمَا فِيهِ الْعَقْلُ كَامِلًا وَمَفْهُومُ رَضِّ أَنَّ فِي قَطْعِهِمَا ، أَوْ جُرْحِهِمَا الْقِصَاصَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَتَالِفِ وَضَمِيرُ أَخَافُ لِلْإِمَامِ ، أَوْ
ابْنِ الْقَاسِمِ ( وَإِنْ ذَهَبَ كَبَصَرٍ ) مِنْ الْمَعَانِي كَسَمْعٍ وَشَمٍّ وَذَوْقٍ وَكَلَامٍ ( بِجُرْحٍ ) أَيْ بِسَبَبِ جُرْحٍ مِنْ شَخْصٍ عَمْدًا لِآخَرَ فِيهِ قِصَاصٌ كَالْمُوضِحَةِ ( اقْتَصَّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْجَانِي بِمِثْلِهِ ( فَإِنْ حَصَلَ ) لِلْجَانِي مِثْلُ الذَّاهِبِ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( أَوْ زَادَ ) بِأَنْ ذَهَبَ شَيْءٌ آخَرُ مَعَ الذَّاهِبِ ، فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ ( وَإِلَّا ) يَحْصُلْ مِثْلُ الذَّاهِبِ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ ، أَوْ حَصَلَ غَيْرُهُ ( فِدْيَةُ مَا لَمْ يَذْهَبْ ) حَقُّهُ فِدْيَةُ مَا ذَهَبَ فِي مَالِهِ ، أَوْ هُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِدْيَةُ مُمَاثِلِ مَا لَمْ يَذْهَبْ ( وَإِنْ ذَهَبَ ) الْبَصَرُ وَنَحْوُهُ بِمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ كَلَطْمَةٍ ، أَوْ ضَرْبَةٍ بِقَضِيبٍ ( وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ ) لَمْ تَنْخَسِفْ ( فَإِنْ اُسْتُطِيعَ ) أَيْ أَمْكَنَ ( كَذَلِكَ ) أَيْ ; إذْهَابُ بَصَرِهِ بِحِيلَةٍ مِنْ الْحِيَلِ
[ ص: 254 ] لَا خُصُوصِ اللَّطْمَةِ ، أَوْ الضَّرْبِ ; لِأَنَّ الضَّرْبَ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا يُقْتَصُّ مِنْ الْجُرُوحِ كَمَا فِي الْآيَةِ فَعَلَ بِهِ مَا يُسْتَطَاعُ ( وَإِلَّا ، فَالْعَقْلُ ) مُتَعَيِّنٌ ، فَالْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ ذَهَبَ نَحْوُ الْبَصَرِ بِشَيْءٍ فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَهَذِهِ ذَهَبَ بِشَيْءٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ فَافْتَرَقَا وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْعَيْنِ قَائِمَةً فَلَوْ قَالَ
الْمُصَنِّفِ ، وَإِنْ ذَهَبَ بِكَلَطْمَةٍ فَإِنْ اُسْتُطِيعَ ، وَإِلَّا ، فَالْعَقْلُ وَلَوَفَّى بِالْمُرَادِ وَيَحْذِفُ قَوْلَهُ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مِثْلَ الْفِعْلِ الَّذِي فَعَلَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ( كَأَنْ شُلَّتْ يَدُهُ بِضَرْبَةٍ ) بِجُرْحٍ عَمْدًا عَلَى رَأْسِهِ مَثَلًا فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فَإِنْ شُلَّتْ يَدُ الْجَانِي ، وَإِلَّا ، فَالْعَقْلُ ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=9240 ( قُطِعَتْ ) بَعْدَ الْجَنَابَةِ ( يَدُ قَاطِعٍ ) لِيَدِ غَيْرِهِ عَمْدًا ( بِسَمَاوِيٍّ ، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ قِصَاصٍ لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَقَطْعِهِ يَدَ آخَرَ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ( فَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) مِنْ قِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ كَمَوْتِ الْقَاتِلِ عَمْدًا بِسَمَاوِيٍّ ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمَقْتُولِ ; لِأَنَّ حَقَّهُ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ فَلَمَّا زَالَ سَقَطَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي النَّفْسِ بِخِلَافِ مَقْطُوعِ الْيَدِ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=9191_9181 ( قَطَعَ أَقْطَعُ الْكَفِّ ) يَدَ غَيْرِهِ ( مِنْ الْمِرْفَقِ ) ( فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ) بِأَنْ يَقْطَعَ النَّاقِصَةَ مِنْ الْمِرْفَقِ ( أَوْ الدِّيَةُ ) ، وَإِنَّمَا خَيَّرَ ; لِأَنَّ الْجَانِي لَمَّا كَانَ نَاقِصَ الْعُضْوِ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْقِصَاصُ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجُزْ الِانْتِقَالُ لِعُضْوٍ آخَرَ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ الدِّيَةُ ; لِأَنَّهُ جَنَى عَمْدًا فَثَبَتَ الْخِيَارُ بَيْنَ الْقِصَاصِ ، وَالدِّيَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْقِصَاصُ مَعَ أَخْذِ الدِّيَةِ مُعْتَلًّا بِأَنَّ فِي السَّاعِدِ حُكُومَةً ; إذْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ دِيَةٍ وَقِصَاصٍ ( كَمَقْطُوعِ الْحَشَفَةِ ) يَقْطَعُ ذَكَرَ غَيْرِهِ فَيُخَيَّرُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقِصَاصِ بِأَنْ يَقْطَعَ الْبَاقِي مِنْ ذَكَرِ الْجَانِي وَأَخْذِ الدِّيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=9191_9181 ( وَتُقْطَعُ الْيَدُ ) ، أَوْ الرِّجْلُ ( النَّاقِصَةُ أُصْبُعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ ) عَلَى الْجَانِي وَلَا خِيَارَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي نَقْصِ الْأُصْبُعِ ( وَخُيِّرَ إنْ نَقَصَتْ ) يَدُهُ ، أَوْ رِجْلُهُ ( أَكْثَرَ ) مِنْ أُصْبُعٍ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ ( وَفِي ) أَخْذِ ( الدِّيَةِ ) أَيْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا الْجَانِي ( وَإِنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=9181 ( نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) ، أَوْ رِجْلُهُ أُصْبُعًا ( فَالْقَوَدُ ) عَلَى الْجَانِي الْكَامِلِ الْأَصَابِعِ ( وَلَوْ ) كَانَ النَّاقِصُ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( إبْهَامًا ) ، وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الْمُبَالَغَةِ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ ( لَا ) إنْ نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
[ ص: 255 ] ( أَكْثَرَ ) مِنْ أُصْبُعٍ بِأَنْ نَقَصَتْ إصْبَعَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يُقْتَصُّ لَهَا مِنْ كَامِلَةٍ جَنَتْ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أُصْبُعٍ فَلَهُ دِيَتُهُ وَلَا شَيْءَ لِلْكَفِّ لِانْدِرَاجِهِ فِي الْأَصَابِعِ ، وَإِنْ كَانَ أُصْبُعًا فَقَطْ فَدِيَةٌ وَفِي الْكَفِّ حُكُومَةٌ نَقَلَهُ
الْمَوَّاقُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابْنِ رُشْدٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا الْكَفُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْحُكُومَةُ ، وَإِنَّمَا خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ يَدُ الْجَانِي نَاقِصَةً أَكْثَرَ مِنْ أُصْبُعٍ وَتَعَيَّنَ الْعَقْلُ فِيمَا إذَا كَانَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَاقِصَةً أَكْثَرَ ; لِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إذَا اخْتَارَ الْقَوَدَ بِقَطْعِ النَّاقِصَةِ مِنْ الْجَانِي فَقَدْ رَضِيَ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهِ وَذَلِكَ لَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ يَدُهُ هِيَ النَّاقِصَةُ أَكْثَرُ وَأَرَادَ الْقِصَاصَ مِنْ الْجَانِي ذِي الْيَدِ الْكَامِلَةِ لَزِمَ أَنْ يَأْخُذَ أَزْيَدَ مِنْ حَقِّهِ
nindex.php?page=treesubj&link=9179_9181 ( وَلَا يَجُوزُ ) الْقِصَاصُ ( بِكُوعٍ ) أَيْ مِنْهُ ( لِذِي مَرْفِقٍ ) أَيْ لِمَجْنِيٍّ عَلَيْهِ مِنْ مَرْفِقٍ ( وَإِنْ رَضِيَا ) مَعًا بِذَلِكَ فَأَوْلَى إذَا لَمْ يَرْضَيَا فَإِنْ وَقَعَ أَجْزَأَ وَلَا يُعَادُ الْقِصَاصُ ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مَعَ أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ قَدْ رَضِيَ بِتَرْكِ بَعْضِ حَقِّهِ ; لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ مَعَ الْإِمْكَانِ حَقٌّ لِلَّهِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ }
nindex.php?page=treesubj&link=9186