ولما فرغ من الكلام على ما يوجب القتل بلا استتابة وما اختلف العلماء فيه هل يقتل بلا استتابة أو لا يقتل وإنما فيه العقوبة ذكر ما يوجب القتل إن لم يتب بقوله ( واستتيب في ) قوله النبي عليه السلام ( هزم ) أي يكون مرتدا يستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة ( أو أعلن بتكذيبه ) فإنه يستتاب ثلاثا ، فإن لم يتب قتل ومفهوم أعلن أنه إن أسر به فزنديق يقتل بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه والحق أن الإعلان بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم السب فيقتل به مطلقا ( أو تنبأ ) أي ادعى أنه نبي يوحى إليه فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ( إلا أن يسر ) أي يدعي النبوة سرا فزنديق يقتل إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه ( على الأظهر ) فالاستثناء قاصر على الأخير من حيث النسبة لابن رشد ، وإن كان الذي قبله كذلك من حيث الحكم والذي اختاره ابن مرزوق في هذا الفرع الذي قبله أنه يقتل بلا توبة [ ص: 311 ] كما في الأول لما فيهما من السب فكان على المصنف درج الثلاثة في مسائل السب المتقدمة ، ويجوز أن يكون الاستثناء راجعا لهما وقوله : على الأظهر راجع للثاني إلا أنه لا دليل عليه .


